ساعات العمل: من 8 صباحاً إلى 4 عصراً
مسقط, سلطنة عمان
24901604 968+
Opening hours: 8am to 6pm
24901604 968+
Muscat, Oman
Search

قواعد التحكيم

الفصل الأول أحكام تمهيدية

المادة (1): تعريفات:

1-1 يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
“المركز”: مركز عُمان للتحكيم التجاري.
“اللجنة التنفيذية”: اللجنة التنفيذية للمركز برئاسة الرئيس التنفيذي للمركز، وعضوية اثنين من المستشارين.
“هيئة التحكيم”: الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى التحكيم.
“المُسجل”: مُسجل المركز.
“القواعد”: قواعد تحكيم المركز.
“الدعوى”: أي مطالبة يتقدم بها أي طرف ضد طرف آخر.
“طلب التحكيم”: طلب بدء إجراءات التحكيم بموجب هذه القواعد.
“حكم التحكيم”: يُطلق على/ أو يشمل، حكم التحكيم الجزئي، أو المؤقت، أو النهائي.
“الرد”: الرد على طلب التحكيم.
“الطرف” أو “الأطراف”: المدَّعون و / أو المدعى عليهم.
“المدعي”: الطرف الذي يُبادر باللجوء إلى التحكيم، أو الطرف الذي يطلب إدخاله كمدعٍ.
“المدعى عليه”: الطرف المُقام ضده التحكيم.

1-2 تشمل الكلمات المستخدمة في صيغة المفرد في معناها، صيغة الجمع، والعكس صحيح وفقًا لمتطلبات السياق. كما تشمل كلمات المدعي، والمدعَى عليه، والمُحكِّم، والممثل، والطرف، وغيرها في استخدامها للدلالة على المؤنث، والمذكر، وعلى الشخص الطبيعي، أو المعنوي.

 

 

المادة (2): نطاق التطبيق:

2-1 إذا اتفق الأطراف كتابة على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات إلى التحكيم وفقًا لهذه القواعد، تتم تسوية تلك المنازعات عندئذٍ وفقًا لهذه القواعد، مع مراعاة ما يتفق عليه الأطراف كتابةً من تعديلات.
2-2 تسري هذه القواعد على إجراءات التحكيم، وتُعد مكملة لأي اتفاق يتضمن ما أشير إليه في المادة 2-1 أعلاه، وذلك فيما عدا تعارض أي من هذه القواعد مع أي نص من النصوص الآمرة في القانون الواجب التطبيق على التحكيم.
2-3 تخضع إجراءات التحكيم أمام الهيئة لهذه القواعد، فإذا لم تنص القواعد على أمر ما، تخضع الإجراءات لأي قواعد يتفق عليها الأطراف، أو وفقًا لما تقررها الهيئة في حال عدم اتفاقهم، سواء تمت الإشارة إلى تطبيق قواعد إجراءات قانون وطني محدد على التحكيم، أم لم تُشر.
2-4 لا يعيق سير إجراءات التحكيم اعتراض أي طرف على التحكيم في أي مرحلة من الإجراءات، أو عدم مشاركته فيها.

 

 

المادة (3): الإخطارات أو المراسلات الكتابية والمدد الزمنية:

3-1 تكون جميع الإخطارات، والمراسلات، والمقترحات بموجب هذه القواعد كتابةً، وتُرسل في الوقت ذاته، وبعدد من النسخ يكفي كل طرف، والمُحكِّمين، والمسجل.
3-2 تكون جميع المراسلات إلى المسجل باللغة العربية، أو باللغة الإنجليزية، بغض النظر عن لغة التحكيم.
3-3 بعد إخطار المسجل بتشكيل هيئة التحكيم، وإحالة الملف، تجري جميع المراسلات بين الهيئة والأطراف مباشرة. كما تُرسل نسخة إلكترونية فقط من جميع المذكرات التي يقدمها الأطراف إلى المسجل، ما لم يُطلب خلاف ذلك.
3-4 يُسلَّم أي إخطار، أو خطاب، أو مقترح مقابل إيصال، أو بالبريد المسجل، أو بالبريد السريع، أو بأي شكل من أشكال الاتصال الإلكتروني (ويشمل ذلك البريد الإلكتروني، والفاكس)، أو أي وسيلة اتصال أخرى توفر سجلاً بالتسليم.
3-5 يُعد الإخطار، أو الخطاب، أو المقترح قد تم تسلُّمه في يوم تسليمه في أي من الحالات الآتية:
أ‌. إلى المرسل إليه شخصيًا، أو إلى ممثله المفوَّض؛
ب‌. في محل الإقامة المعتاد للمرسل إليه أو مكان عمله، أو عنوانه المحدد؛
ج‌. إلى أي عنوان يتفق عليه الأطراف؛
د. وفقًا لما اعتاد عليه الأطراف في التعاملات السابقة؛ أو
هـ. في حال تعذُّر ما ذُكِر سابقًا، وبعد بذل جهدٍ معقول، فيكون التسليم إلى آخر عنوان، أو محل إقامة، أو مكان عمل معروف للمرسل إليه.
3-6 يبدأ سريان المدد وفقا لهذه القواعد اعتبارًا من اليوم التالي لتسليم الإخطار، أو الخطاب، أو المقترح. وتُحتسب أي فترة زمنية بموجب هذه القواعد وفقًا لتوقيت سلطنة عُمان (جرينتش+4)، ما لم يتفق الأطراف، أو تقرر اللجنة التنفيذية، أو هيئة التحكيم خلاف ذلك.
3-7 تدخل العطلة الرسمية أو غير أيام العمل التي تتضمنها أي مدة زمنية بموجب هذه القواعد في حساب تلك المدة.
3-8 إذا صادف اليوم الأخير من أي مدة زمنية بموجب هذه القواعد عطلة رسمية، أو يوم غير عمل في محل التسلُّم وفقًا للمادة 3-6، تمدد تلك المدة حتى أول يوم عمل يلي انتهاء العطلة.

الفصل الثاني بدء إجراءات التحكيم

المادة (4): طلب التحكيم:

4-1 يُرسل الطرف الذي يبادر باللجوء إلى التحكيم وفقًا لهذه القواعد طلب التحكيم إلى المسجل، الذي يُخطر المدعى عليه بطلب التحكيم، وتاريخ تسلُّمه.
4-2 يتعين أن يشتمل طلب التحكيم على ما هو آتٍ:
أ. طلب إحالة المنازعة إلى التحكيم.
ب. أسماء، وعناوين، وأرقام الهاتف والفاكس، وعناوين البريد الإلكتروني – إذا كانت متوافرة -، الخاصة بأطراف التحكيم، وممثلي المدعي، إن وُجدوا.
ج. إشارة إلى اتفاق التحكيم الذي يستند إليه المدعي، مع نسخة منه.
د. إشارة إلى العقود أو المستندات القانونية الأخرى التي نشأت المنازعة عنها، أو بشأنها، ونسخة منها، إن أمكن.
هـ. وصفًا موجزًا لطبيعة المنازعة، وظروفها مع تحديد الطلبات التي يطالب به المدعي، والمبلغ الذي يدعي به، اذا كان ممكنا.
و. بيانًا بأي مسائل سبق أن اتفق عليها الأطراف بشأن سير التحكيم، أو التي يرغب المدعي في تقديم مقترح بشأنها.
ز. اقتراحًا بشأن عدد المُحكِّمين إذا لم يحدده اتفاق التحكيم.
ح. ترشيح مُحكِّم إذا نص اتفاق التحكيم على ثلاثة (3) مُحكِّمين، أو اقتراح مُحكِّم فرد إذا نص اتفاق التحكيم على مُحكِّم فرد، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
ط. أي ملاحظة بشأن القانون واجب التطبيق.
ي. اقتراح مقر التحكيم، ولغته، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
ك. إثبات دفع رسوم التسجيل المنصوص عليها في هذه القواعد.
4-3 يعتبر تاريخ تسلُّم المسجل لطلب التحكيم المكتمل هو تاريخ بدء إجراءات التحكيم لكافة الأغراض.
4-4 يجب على اللجنة التنفيذية أن تقرر عدم المضي في إجراءات طلب التحكيم في حال تبين من ظاهر الأوراق عدم اختصاص المركز بالنظر في المنازعة.

 

 

المادة (5): الرد على طلب التحكيم والدعوى المقابلة:
5-1 يُرسل المدعى عليه رده على طلب التحكيم خلال واحد وعشرين (21) يومًا من تاريخ تسلُّمه لطلب التحكيم من المسجل على أن يتضمن ما يأتي:
أ. اسم، وعنوان، وأرقام هاتف، وفاكس، وعنوان البريد الإلكتروني، وبيانات الاتصال الأخرى الخاصة بالمدعى عليه، وممثليه – إن وُجدوا -.
ب. تأكيدًا أو رفضًا للطلبات أو جزءًا منها، بما في ذلك، حيثما أمكن، أي دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم.
ج. أي رد على البيانات الواردة في طلب التحكيم بمقتضى المادة 4-2، أو فيما يتعلق بالمسائل التي تشملها تلك المادة.
د. عرضًا موجزًا لطبيعة المنازعة، والظروف التي أدت إلى تقديم الدعوى المقابلة وفقًا للمادة 5-6.
هـ. ترشيح مُحكِّم إذا نص اتفاق التحكيم على ثلاثة (3) مُحكِّمين، أو اقتراح مُحكِّم فرد إذا نص على مُحكِّم فرد، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، مع إبداء الرأي على اقتراح المدعي للمُحكِّم الفرد، أو تقديم اقتراح مقابل.
5-2 لا يحول عدم رد المدعى عليه على طلب التحكيم دون مواصلة إجراءات التحكيم وفقًا لهذه القواعد. وإذا نص اتفاق التحكيم على ترشيح الأطراف للمُحكِّمين، يُعد عدم إرسال المدعى عليه للرد، أو ترشيح مُحكِّم خلال المدة المحددة في المادة 5-1 أعلاه، تنازلا لا رجعة فيه عن حقه في ترشيح مُحكِّم.
5-3 لا يحول إخفاق المدعي عليه في إرسال الرد، أو أي جزء منه (في حد ذاته) خلال المدة المذكورة أعلاه من رفض أي دعوى، أو تقديم أي دفاع، أو دعوى مقابلة في التحكيم.
5-4 يجوز للجنة التنفيذية، بناءً على طلب المدعي عليه، أن تمنحه أجلًا إضافيًا أقصاه أربعة عشر (14) يومًا لإيداع الرد، على أن يحتوي طلب التمديد على ملاحظات المدعى عليه أو اقتراحاته بشأن عدد المُحكِّمين، واختيارهم، وكذلك ترشيح المُحكِّم إذا نصت القواعد على ذلك، وإذا لم يقم المدعى عليه بذلك، يستكمل المسجل الإجراءات وفقًا لهذه القواعد.
5-5 يُخطر المسجل المدعي، وكافة الأطراف الأخرى برد المدعى عليه، وبأي دعوى مقابلة بعدد النسخ المنصوص عليه في المادة 3-1 من هذه القواعد.
5-6 يكون تقديم المدعى عليه لأي دعوى مقابلة، مع رده، وعلى أن تتضمن الآتي:
أ. وصفًا موجزًا لطبيعة المنازعة، والظروف التي أدت إلى تقديم الدعوى المقابلة، وأساسها.
ب. بيانًا يوضح مطالبته، مرفقًا به مبالغ، أي دعاوى مقابلة محددة القيمة، وكلما كان ذلك ممكنًا، تقديرا لقيمة أي دعاوى مقابلة أخرى.
ج. أي اتفاقيات ذات صلة، ولا سيما اتفاق التحكيم.
د. إشارة إلى اتفاق التحكيم الذي يتم تقديم الدعوى المقابلة بموجبه، وذلك في حال تقديم الدعاوى المقابلة بموجب أكثر من اتفاق تحكيم.
هـ. إثبات دفع رسوم التسجيل التي تنص عليها هذه القواعد عن أي مطالبة مقابلة.
كما يجوز للمدعى عليه تقديم أي مستندات أو معلومات أخرى مع الدعاوى المقابلة التي يراها مناسبة، أو قد تساهم في التسوية الفعالة للمنازعة.
5-7 يقدم المدعي ردًّا على أي دعوى مقابلة خلال إحدى وعشرين (21) يومًا من تاريخ تسلُّمها من المسجل. ويجوز للجنة التنفيذية، بناءً على طلب المدعي، منحه أجلًا إضافيًّا أقصاه أربعة عشر (14) يومًا لتقديم الرد قبل إحالة الملف إلى هيئة التحكيم.

 

 

المادة (6): العقود المتعددة:
يجوز تسوية منازعات نشأت عن أكثر من عقد، في طلب تحكيم واحد، شريطة تحقق أيًا مما يأتي:
أ‌. أن يوافق أطراف تلك العقود على طلب تحكيم واحد يجري وفقًا لهذه القواعد.
ب‌. أن تتضمن تلك العقود اتفاقات تحكيم تحيل هذه المنازعات إلى التحكيم وفقًا للقواعد، وأن تكون اتفاقات التحكيم متوافقة، وأن:
1. تنشأ المنازعات من العلاقة القانونية، أو الاقتصادية ذاتها.
2. تتكون هذه العقود من عقد أساسي وعقود إضافية.
3. أن تنشأ المنازعات من معاملة أو سلسلة معاملات ذات صلة.

 

 

المادة (7): إدخال أطراف إضافية:
7-1 يجوز لأي طرف من أطراف التحكيم قبل تشكيل هيئة التحكيم التقدم بطلب لدى المسجل لإدخال طرف إضافي أو أكثر إلى التحكيم بموجب هذه القواعد بصفته مدعيًا أو مدعًى عليه، شريطة استيفاء أي من المعايير الآتية:
أ. أن يكون الطرف المطلوب إدخاله ملزمًا باتفاق التحكيم؛ أو
ب. أن يوافق جميع الأطراف، بمن فيهم الطرف المطلوب إدخاله، كتابةً على هذا الإدخال.
7-2 يجب أن يتضمن طلب الإدخال ما يأتي:
أ. رقم دعوى التحكيم قيد النظر.
ب. أسماء، وعناوين، وأرقام هواتف، وأرقام فاكس، وعناوين بريد إلكتروني – إذا كانت معلومة – جميع الأطراف، بمن فيهم الطرف المطلوب إدخاله، وممثلوهم – إن وُجدوا – ، وأي مُحكِّمين جرى ترشيحهم، أو تعيينهم في دعوى التحكيم قيد النظر.
ج. صفة الطرف المطلوب إدخاله مدعيًا أم مدعًى عليه.
د. البيانات الواردة في المادة 4-2 (ج) والمادة 4-2(د).
هـ. تحديد الاتفاق ذي الصلة، وتقديم نسخة منه حيثما أمكن، في حال تقديم الطلب بموجب المادة 7-1 (ب).
و. بيان موجز بالوقائع والأساس القانوني للطلب.
7-3 يُعد طلب الإدخال كاملا إذا استوفى جميع متطلبات المادة 7-2، أو إذا قرر المسجل وجود امتثال جوهري لتلك المتطلبات. ويُخطر المسجل جميع الأطراف، بمن فيهم الطرف المطلوب إدخاله، عند اكتمال طلب الإدخال.
7-4 يُرسل الطرف طالب الإدخال، في وقت تقديمه طلب الإدخال إلى المسجل، نسخة من الطلب إلى جميع الأطراف، بِمَنْ فيهم الطرف المطلوب إدخاله، ويخطر المسجل بذلك، مع تحديد طريقة الإرسال، وتاريخه.
7-5 يحق لجميع أطراف التحكيم والطرف المطلوب إدخاله الرد على طلب الإدخال خلال أربعة عشر (14) يومًا من تسلُّم الطلب، أو خلال أي مدة زمنية أخرى تحددها اللجنة التنفيذية.
7-6 تقرر اللجنة التنفيذية، بعد النظر في آراء جميع الأطراف، بمن فيها الطرف المطلوب إدخاله، ومع مراعاة ظروف الدعوى، ما إذا كانت ستوافق كليا أو جزئيا على طلب الإدخال بموجب المادة 7-1. ولا يُخل قرار اللجنة التنفيذية بالموافقة على طلب الإدخال بسلطة هيئة التحكيم في البت لاحقًا في أي مسألة تتعلق باختصاصها الناشئ عن هذا القرار. كما لا يُخل قرار اللجنة التنفيذية برفض طلب الإدخال بموجب هذه المادة، كليا أو جزئيا، بحق أي طرف في تقديم طلب إدخال إلى هيئة التحكيم عملا بالمادة 7-10.
7-7 في حال الموافقة على طلب الإدخال بموجب المادة 7-6، يُعتبر تاريخ تسلُّم الطلب كاملا هو تاريخ بدء التحكيم فيما يتعلق بالطرف المدخل.
7-8 في حال إدخال طرف إضافي قبل تشكيل هيئة التحكيم، يجوز للطرف المدخل، بالاشتراك مع المدعي أو المدعَى عليه، ترشيح مُحكِّم لتعينه اللجنة التنفيذية وفقًا للمادة 11-4 و11-5 من هذه القواعد.
7-9 في حال الموافقة على طلب الإدخال بموجب المادة 7-6، يجوز للجنة التنفيذية، قبل تشكيل هيئة التحكيم، إلغاء تعيين أي مُحكِّمين جرى تعيينهم قبل البت بشأن طلب الإدخال. وتنطبق المادة 10 والمادة 11 حسب الاقتضاء، ما لم يوافق جميع الأطراف على خلاف ذلك، بمن فيهم الطرف المدخل، وتسري الجداول الزمنية المعنية بموجبهما من تاريخ استلام قرار اللجنة التنفيذية الصادر بموجب المادة -7-6.
7-10 بعد تشكيل هيئة التحكيم، يجوز لأي طرف من أطراف التحكيم أو من غير الأطراف التقدم بطلب إلى هيئة التحكيم لإدخال طرف إضافي أو أكثر في التحكيم بموجب هذه القواعد بصفته مدعيًا أو مدعى عليه، شريطة استيفاء أي من المعايير الآتية:
أ‌. أن يكون الطرف المطلوب إدخاله مُلزمًا باتفاق التحكيم؛
ب‌. أن يوافق جميع الأطراف، بمن فيهم الطرف المطلوب إدخاله، على هذا الإدخال.
ويجوز تقديم طلب الإدخال إلى هيئة التحكيم بموجب هذه المادة لدى المسجل، حيثما كان ذلك مناسبًا.
7-11 مع مراعاة أي أوامر محددة لهيئة التحكيم، تسري أحكام المادة 7-2، مع مراعاة مقتضى الحال، على أي طلب إدخال بموجب المادة 7-10.
7-12 تقرر هيئة التحكيم، بعد الاستماع للأطراف، ومع مراعاة ظروف الدعوى، قبول أو رفض طلب الإدخال المقدم بموجب المادة 7-10كليا أو جزئيا، ولا يُخل قرار هيئة التحكيم بالموافقة على طلب الإدخال بموجب هذه المادة بسلطتها في البت لاحقًا في أي مسألة تتعلق باختصاصها الناشئ عن هذا القرار.
7-13 في حال الموافقة على طلب الإدخال بموجب المادة 7-12، يُعد تاريخ تسلُّم هيئة التحكيم الطلب كاملا، هو تاريخ بدء التحكيم فيما يتعلق بالطرف المدخل.
7-14 في حال الموافقة على طلب الإدخال بموجب المادة 7-12، يُعتبر أي طرف لم يرشح مُحكِّمًا، أو لم يشارك بأي طريقة أخرى في تشكيل هيئة التحكيم، قد تنازل عن حقه في ترشيح مُحكِّم، أو المشاركة في تشكيل هيئة التحكيم بأي طريقة أخرى، دون المساس بحق هذا الطرف في رد المُحكِّم عملاً بالمادة 13 من هذه القواعد.
7-15 في حال الموافقة على طلب الإدخال، تسدد رسوم التسجيل المطلوبة لأي دعاوى أو دعاوى مقابلة.

 

 

المادة (8): ضم الدعاوى:
8-1 قبل تشكيل أي هيئة تحكيم، يجوز لأي طرف تقديم طلب إلى المسجل لضم دعويين تحكيم اثنتين أو أكثر في دعوى تحكيم واحدة، شريطة استيفاء أي من المعايير الآتية:
أ. موافقة جميع الأطراف على الضم كتابةً.
ب. إذا كانت جميع المطالبات في دعاوى التحكيم مستندة إلى اتفاق التحكيم ذاته.
ج. أن تكون اتفاقات التحكيم متلائمة، أو يمكن التوفيق فيما بينها، وبالإضافة إلى ذلك توافر أي من الحالات الآتية:
1. أن تنشأ المنازعات عن العلاقة القانونية أو الاقتصادية ذاتها؛
2. أن تنشأ المنازعات عن عقود تتكون من عقد أساسي، وعقود إضافية؛
3. أن تنشأ المنازعات عن المعاملة أو سلسلة المعاملات ذات الصلة ذاتها.
8-2 يجب أن يتضمن طلب الضم بموجب المادة ٨-١ الأرقام المرجعية لدعاوى التحكيم المطلوب ضمها، وبيانًا موجزًا بالوقائع، والأساس القانوني للطلب.
8-3 تقرر اللجنة التنفيذية، بعد الأخذ بعين الاعتبار آراء جميع الأطراف، ومع مراعاة ظروف الدعوى، ما إذا كانت ستوافق كليا أو جزئيا على طلب الضم، ولا يُخل قرار اللجنة التنفيذية بالموافقة على طلب الضم بسلطة هيئة التحكيم في البت لاحقًا في أي مسألة تتعلق باختصاصها الناشئ عن هذا القرار، كما لا يُخل قرار اللجنة التنفيذية برفض طلب الضم، كليا أو جزئيا، بحق أي طرف في تقديم طلب ضم إلى هيئة التحكيم عملا بالمادة ٨-٧. وتستمر أي دعاوى تحكيم غير مضمومة باعتبار كل منها دعاوى تحكيم منفصلة بموجب هذه القواعد.
8-4 إذا قررت اللجنة التنفيذية ضم دعويين تحكيم أو أكثر، تُضمّ دعاوى التحكيم في دعوى التحكيم التي يعتبرها المسجل قد بدأت أولا، ما لم يتفق جميع الأطراف على خلاف ذلك، أو تقرر اللجنة التنفيذية خلاف ذلك، مع مراعاة ظروف الدعوى.
8-5 في حال الموافقة على طلب الضم، يجوز للجنة التنفيذية إلغاء تعيين أي مُحكِّمين جرى تعيينهم قبل البت في طلب الضم. وتنطبق المادة 10 والمادة 11 حسب الاقتضاء، ما لم توافق جميع الأطراف على خلاف ذلك، وتسري الجداول الزمنية المعنية بموجبهما من تاريخ تسلُّم قرار اللجنة التنفيذية الصادر بموجب المادة ٨-٤.
8-6 بعد تشكيل هيئة التحكيم في أي من قضايا التحكيم المطلوب ضمها، يجوز لأي طرف التقدم بطلب إلى هيئة التحكيم لضم دعويين تحكيم اثنتين أو أكثر قيد النظر بموجب هذه القواعد في دعوى تحكيم واحدة، شريطة استيفاء دعاوى التحكيم المطلوب ضمها لأي من المعايير الآتية:
أ. أن يوافق جميع الأطراف على هذا الضم.
ب. أن تنشأ جميع المطالبات في دعاوى التحكيم بموجب اتفاق التحكيم ذاته، وأن تكون هيئة التحكيم نفسها قد تشكلت للبت في دعاوى التحكيم قيد النظر، أو لم يتم تشكيل هيئة تحكيم في دعوى أو دعاوى التحكيم الأخرى.
ج. أن تكون اتفاقات التحكيم متلائمة، أو يمكن التوفيق بينها، وأن تكون هيئة التحكيم نفسها قد تشكلت للبت في دعاوى التحكيم قيد النظر، أو لم تشكل هيئة تحكيم في دعوى أو دعاوى التحكيم الأخرى، وبالإضافة إلى ذلك توافر أي من الحالات الآتية:
1. أن تنشأ المنازعات من العلاقة القانونية أو الاقتصادية ذاتها؛
2. أن تنشأ المنازعات من عقود تتكون من عقد أساسي، وعقود إضافية؛
3. أن تنشأ المنازعات من معاملة، أو سلسلة معاملات ذات صلة.
8-7 تقرر هيئة التحكيم، بعد منح جميع الأطراف فرصة الاستماع، ومع مراعاة ظروف الدعوى، قبول أي طلب ضم كليا أو جزئيا، ولا يُخل قرار هيئة التحكيم بالموافقة على طلب الضم بسلطتها في البت لاحقًا في أي مسألة تتعلق باختصاصها الناشئ عن هذا القرار، وتستمر أي دعاوى تحكيم لم يتم ضمها باعتبار كل منها دعاوى تحكيم منفصلة بموجب هذه القواعد.
8-8 في حال الموافقة على طلب الضم، يُعتبر أي طرف لم يرشح مُحكِّمًا، أو لم يشارك بأي طريقة أخرى في تشكيل هيئة التحكيم قد تنازل عن حقه في ترشيح مُحكِّم أو المشاركة في تشكيل هيئة التحكيم بأي طريقة أخرى، دون المساس بحق هذا الطرف في طلب رد المُحكِّم عملا بالمادة 13 من هذه القواعد.
8-9 إذا تقدم المدعي بطلبين أو أكثر للتحكيم، يقبل المسجل دفع رسوم تسجيل واحد لجميع دعاوى التحكيم المطلوب ضمها وفقا لهذه القواعد، وإذا رفضت اللجنة التنفيذية طلب الضم، كليا أو جزئيا، يُطلب من المدعي دفع رسوم التسجيل المطلوبة بموجب هذه القواعد فيما يتعلق بكل دعوى تحكيم لم يتم ضمها.
8-10 إذا تقدم المدعي بطلب تحكيم واحد، ورفضت اللجنة التنفيذية طلب الضم، كليا أو جزئيا، يتقدم المدعي بطلب تحكيم مستقل فيما يتعلق بكل تحكيم لم يُضم، ويسدد رسوم التسجيل المطلوبة بموجب هذه القواعد فيما يتعلق بكل تحكيم لم يُضم.

 

 

المادة (9): التمثيل والمساعدة:
9-1 يجوز لكل طرف أن يمثله و/ أو يساعده في التحكيم مُمثل أو أكثر و / أو مساعدون مفوضون تفويضًا صحيحًا قانونا يحضرون بالاسم أمام المركز أو هيئة التحكيم.
9-2 يجوز للمسجل حتى تشكيل هيئة التحكيم أن يطلب من أي طرف تقديم الآتي: (1) إثبات كتابي للتفويض الممنوح منه إلى أي ممثل و / أو مساعد محدد في طلب التحكيم أو الرد؛ و (2) التأكيد كتابةً لأسماء وعناوين جميع ممثليه و / أو مساعديه في التحكيم، كما يجوز للهيئة في أي وقت أن تطلب من أي طرف ما يثبت ذلك التفويض وفقًا لما تراه الهيئة.
9-3 بعد تشكيل هيئة التحكيم، يلتزم أي طرف بأن يخطر جميع الأطراف الأخرى، وهيئة التحكيم، والمسجل بأي تغيير، أو إضافة ينوي القيام بها فيما يتعلق بممثليه و / أو مساعديه كتابةً على الفور، ولن يدخل أي تغيير أو إضافة من هذا القبيل حيز التنفيذ في التحكيم إلا بعد موافقة هيئة التحكيم.
9-4 بدون الإخلال بحقوق الأطراف، يجوز لهيئة التحكيم أن ترفض الموافقة على أي تغيير، أو إضافة فيما يتعلق بممثلي الطرف و / أو مساعديه إذا كان من المحتمل أن يتسبب هذا التغيير، أو الإضافة في إهدار الوقت.

الفصل الثالث تشكيل هيئة التحكيم

المادة (10): عدد المُحكِّمين:
10-1 تتشكل هيئة التحكيم من عدد المُحكِّمين الوارد في اتفاق التحكيم، أو أي اتفاق لاحق، وإذا كان العدد المتفق عليه أكثر من واحد، فيجب أن يكون وترًا.
10-2 إذا لم يتفق الأطراف مسبقًا على عدد المُحكِّمين، وإذا لم يتفقوا خلال واحد وعشرين (21) يومًا من تسلُّم المدعى عليه طلب التحكيم، أو خلال أي مدة إضافية قد تسمح بها اللجنة التنفيذية، تتولى اللجنة التنفيذية تحديد عدد المحكمين المعينين.
10-3 على الرغم مما تنص عليه المادة ١٠-٢، إذا لم يرد أي طرف على اقتراح طرف آخر بتعيين مُحكِّم فرد خلال المدة المنصوص عليها في المادة ١٠-٢، وأخفق الطرف المعني في تعيين المُحكم الثاني وفقًا للمادة ١١-2 أو ١١-٥، فإنه يجوز للجنة التنفيذية، بناءً على طلب أحد الأطراف، تعيين مُحكِّم فرد وفقًا للإجراء المنصوص عليه في المادة ١١-١ إذا رأت أن ذلك أكثر ملاءمة في هذه الحالة.

 

 

المادة (11): تعيين المُحكِّمين:
11-1 إذا اتفق الأطراف على تسوية المنازعة بواسطة مُحكِّم فرد، يُرشح الأطراف المُحكِّم الفرد لتتولى اللجنة التنفيذية تعيينه، وإذا لم يتفق ُ الأطراف على ترشيح مُحكِّمًا فردًا خلال واحد وعشرين (21) يومًا من تسلُّم المدعى عليه طلب التحكيم، أو خلال المدة الإضافية، التي قد تسمح بها اللجنة التنفيذية، تتولى اللجنة التنفيذية تعيين المُحكِّم الفرد خلال واحد وعشرين (21) يومًا.
11-2 إذا اتفق الأطراف على تسوية المنازعة بواسطة ثلاثة مُحكِّمين، يُرشح كل طرف مُحكِّمًا في طلب التحكيم أو الرد على التوالي لتتولى اللجنة التنفيذية تعيينه. وإذا لم يُرشح أحد الأطراف مُحكِّمًا خلال واحد وعشرين (21) يومًا من تسلُّم المدعى عليه طلب التحكيم، أو خلال المدة الإضافية التي تقدرها اللجنة التنفيذية، تتولى اللجنة التنفيذية تعيينه خلال واحد وعشرين (21) يومًا.
11-3 إذا أُحيلت المنازعة إلى ثلاثة مُحكِّمين، يُرشح المُحكِّمان المشار إليهما في الفقرة السابقة المُحكِّم الثالث الذي يترأس هيئة التحكيم وتتولى اللجنة التنفيذية تعيينه، إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف هذا الإجراء، وفي هذه الحالة يخضع الترشيح لمصادقة اللجنة التنفيذية. إذا لم ينتج عن ذلك ترشيح المحكم الثالث خلال واحد وعشرين (21) يومًا من تعيين المُحكِّمين الاثنين أو أي مدة أخرى يتفق عليها الطرفان، أو تحددها اللجنة التنفيذية، تتولى اللجنة التنفيذية تعيين رئيس هيئة التحكيم.
11-4 إذا تضمنت الدعوى عددًا من المدعين أو المدعى عليهم وأحيلت المنازعة إلى مُحكِّم فرد، يجوز للأطراف الاتفاق على الاشتراك في ترشيح المُحكِّم الفرد. وفي غياب هذا الترشيح المشترك خلال واحد وعشرين (21) يومًا من تسلُّم المدعى عليه طلب التحكيم، أو خلال المدة الإضافية التي قد تسمح بها اللجنة التنفيذية، تتولى اللجنة التنفيذية تعيين المُحكِّم الفرد خلال واحد وعشرين (21) يومًا.
11-5 إذا تضمنت الدعوى عددًا من المدعين أو المدعى عليهم وأحيلت المنازعة إلى ثلاثة (3) مُحكِّمين، يرشح المدعون بصفة مشتركة محكمًا، ويرشح المدعى عليهم بصفة مشتركة محكمًا، وتتولى اللجنة التنفيذية تعيينهما، وفي غياب هذا الاشتراك في الترشيح خلال واحد وعشرين (21) يومًا من تسلُّم المدعى عليه طلب التحكيم، أو خلال المدة الإضافية التي قد تسمح بها اللجنة التنفيذية، تعين اللجنة التنفيذية خلال واحد وعشرين (21) يومًا من لم يرشح من أعضاء هيئة التحكيم، وتتولى تعيين الرئيس.
11-6 إذا كان الأطراف من جنسيات مختلفة، يجوز للجنة التنفيذية تعيين مُحكِّم فرد أو رئيسًا لهيئة التحكيم يحمل جنسية أي طرف، إلا إذا تلقى المسجل طلبًا كتابيا من أي طرف يتضمن خلاف ذلك خلال واحد وعشرين (21) يومًا المُشار إليها في هذه المادة.

 

 

المادة (12): إفصاح المُحكِّمين:
12-1 يجب أن يكون المُحكِّمون الذين يعملون بموجب هذه القواعد محايدين، ومستقلين، وينبغي عليهم تأدية مهامهم وفقًا لشروط إخطار التعيين المرسل إليهم من المسجل.
12-2 عند تعيين مُحكِّم بموجب هذه القواعد، يتعين على اللجنة التنفيذية أن تراعي على النحو الواجب أي مؤهلات مطلوبة في المُحكِّم بموجب اتفاق الأطراف، وأي اعتبارات تتعلق بحياد المُحكِّم، واستقلاله.
12-3 لا يكتمل تعيين المُحكِّم إلا بعد قبوله لمهامه. ويقدم المُحكِّم خلال سبعة (7) أيام من تاريخ إخطار التعيين إقرارًا كتابيا يؤكد حياده، واستقلاله.
12-4 إذا نشأت في أي مرحلة من مراحل التحكيم ظروف من شأنها إثارة شكوكٍ لها ما يبررها بشأن حياد المُحكِّم واستقلاله، يتعين على المُحكِّم، أو الطرف الإفصاح فورًا عن هذه الظروف إلى المسجل، الذي عليه إخطار جميع الأطراف بها عند تسلُّمه لهذه المعلومات.

 

 

المادة (13): رد المُحكِّم:
13-1 يجوز طلب رد أي مُحكِّم إذا وُجدت ظروف من شأنها إثارة شكوكٍ لها ما يبررها بشأن حياده، أو استقلاله، أو افتقاره المؤهلات التي اتفق عليها الأطراف.
13-2 يُعتبر عدم إفصاح أي طرف عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوكٍ لها ما يبررها بشأن حياد المُحكِّم، أو استقلاله خلال أربعة عشر (14) يومًا من علم الطرف بتلك الظروف تنازلا عن الحق في طلب رد المُحكِّم بناءً على تلك الظروف.
13-3 لا يجوز للطرف أن يطلب رد أي مُحكِّم قام بترشيحه إلا لأسباب تبينها بعد أن تم تعيين هذا المحكم.

 

 

المادة (14): إخطار طلب رد المُحكِّم:
14-1 يرسل الطرف الذي يعتزم طلب رد المُحكِّم إخطار طلب رد مسبب إلى المسجل خلال أربعة عشر (14) يومًا من تسلُّم إشعار تعيين المُحكِّم موضوع طلب الرد، أو خلال أربعة عشر (14) يومًا بعد أن يكون قد علِمَ، أو كان ينبغي له على نحو معقول العلم بالظروف المنصوص عليها في المادة ١٣-١ أو المادة ١٣-٣.
14-2 يعتبر تاريخ تسلُّم المسجل لإخطار طلب رد المُحكِّم هو تاريخ تقديم الإخطار، ويرسل الطرف الذي يطلب رد المُحكِّم، في الوقت ذاته، إخطار طلب الرد إلى الطرف الآخر، والمُحكِّم موضوع طلب الرد، والأعضاء الآخرين في هيئة التحكيم، أو إلى أي مُحكِّم معين إذا لم تشكل هيئة التحكيم بعد، ويخطر المسجل بهذا مع تحديد طريقة الإرسال وتاريخه.
14-3 يتضمن إخطار طلب الرد سبب الطلب ويرفق به رسوم طلب الرد مبلغ وقدره -/ 1.000 ريال عماني (ألف ريال عُماني) تُسترد إذا تم قبول طلب الرد، ويُعتبر الطرف مقدم طلب الرد قد سحب طلبه إذا لم يسدد رسم الطلب خلال عشرة (10) أيام من تاريخ تقديم إخطار طلب الرد إلى المسجل.
14-4 يجوز للجنة التنفيذية بعد استلام إخطار طلب الرد بموجب المادة ١٤-٢، بناءً على طلب أحد الأطراف، أن تأمر بوقف إجراءات التحكيم حتى يتم البت في طلب الرد، وما لم تأمر اللجنة التنفيذية بوقف إجراءات التحكيم بموجب هذه المادة، يحق للمُحكِّم موضوع طلب الرد الاستمرار في نظر دعوى التحكيم حتى تبت اللجنة التنفيذية في طلب الرد وفقًا للمادة ١٥من هذه القواعد.

 

 

المادة (15): البت في طلب رد المُحكِّم:
15-1 إذا طلب أحد الأطراف ردَّ مُحكِّم، يجوز للطرف الآخر الموافقة على طلب الرد، وعلى اللجنة التنفيذية استبعاد المُحكِّم إذا وافق جميع الأطراف على طلب الرد. كما يجوز للمُحكِّم محل طلب الرد التنحي عن نظر الدعوى، وفي كلتا الحالتين فإن ذلك لا يعني صحة أسباب طلب الرد.
15-2 إذا قبلت اللجنة التنفيذية طلب الرد ضد أي مُحكِّم، فإن عليها أن تستبعد هذا المُحكِّم، وتُعيِّن مُحكِّما بديلا وفقًا للإجراء المعمول به في تسمية المُحكِّمين، وتعيينهم. وتبدأ المدد الزمنية المتعلقة بتسمية المُحكِّم البديل، وتعيينه من تاريخ إخطار المسجل للأطراف بقرار اللجنة التنفيذية.
15-3 لا يخل قرار اللجنة التنفيذية بإلغاء تعيين أي مُحكِّم، بصحة أي عمل قام به، أو أي أمر، أو حكم أصدره قبل إلغاء تعيينه.
15-4 إذا رفضت اللجنة التنفيذية طلب رد المُحكِّم، يستمر المُحكِّم في نظر دعوى التحكيم.
15-5 تلتزم اللجنة التنفيذية بتسبيب قرارها في طلب رد المُحكِّم من عدمه، ويقوم المسجل بإبلاغ القرار إلى الأطراف، ويكون أي قرار تصدره اللجنة التنفيذية بشأن أي طلب رد نهائيا وغير قابل للطعن.

 

 

المادة (16): استبدال المُحكِّم:
16-1 يُستبدل المُحكِّم عند وفاته، أو عند قبول اللجنة التنفيذية لاستقالته، أو طلب رده، أو بناء على طلب من جميع الأطراف.
16-2 كما يُستبدل المُحكِّم بمبادرة من اللجنة التنفيذية إذا قررت أن المُحكِّم ممنوع قانونا أو فعليا من أداء مهامه، أو أنه لا يؤدي هذه المهام وفقًا لهذه القواعد، أو خلال المدد المحددة.
16-3 إذا قررت اللجنة التنفيذية، بناءً على المعلومات التي اطلعت عليها، تطبيق المادة ١٦-٢، تبت في الأمر خلال أربعة عشر (14) يومًا بعد إتاحة الفرصة للمُحكِّم المعني والأطراف وأي أعضاء آخرين في هيئة التحكيم لإبداء الملاحظات كتابةً خلال أربعة عشر (14) يومًا على أن تُرسل هذه الملاحظات إلى الأطراف، والمُحكِّمين.
16-4 إذا تقرر استبدال المُحكِّم المعين لأي سبب، باستثناء حالة الرد، يكون للجنة التنفيذية السلطة التقديرية في أن تقرر اتباع إجراءات الترشيح في هذه القواعد.
16-5 بعد غلق باب المرافعة، تتولى اللجنة التنفيذية استبدال المحكم الذي توفي، أو تم عزله دون اتباع إجراءات الترشيح المنصوص عليها في هذه القواعد.

 

 

المادة (17): إعادة جلسات الاستماع عند استبدال مُحكِّم:
إذا اُستبدل المُحكِّم الفرد أو رئيس هيئة التحكيم بحكم المادتين 15 و 16 من هذه القواعد، تُعاد جلسات الاستماع التي سبق عقدها ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، أما إذا اُستبدل أي مُحكِّم آخر، فإن هيئة التحكيم تتمتع بالسلطة التقديرية في إعادة جلسات الاستماع التي سبق عقدها، وذلك بعد التشاور مع الأطراف.

 

 

المادة (18): أمين سر هيئة التحكيم:
18-1 “أمين السر” هو المسؤول الإداري لهيئة التحكيم.
18-2 يعمل أمين السر في جميع الأوقات بموجب تعليمات هيئة التحكيم وتحت إشرافها، وتكون مسؤولة عن تصرفاته فيما يتعلق بالتحكيم.
18-3 يُعين أمين السر بموجب موافقة كتابية من اللجنة التنفيذية وجميع الأطراف وبعد أن يوقع على تعهد الحياد والاستقلالية، ويفصح للأطراف، وأعضاء هيئة التحكيم والمركز عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوكٍ لها ما يبررها بشأن حياده، أو استقلاله.
18-4 إذا ظهرت ظروف في أي وقت بعد تعيين أمين السر من شأنها إثارة شكوكٍ لها ما يبررها فيما يتعلق بحياده، أو استقلاله، يفصح أمين السر عن هذه الظروف للأطراف، وأعضاء هيئة التحكيم، والمسجل دون تأخير.
18-5 يمكن الاعتراض على تعيين أمين السر إذا وُجدت ظروف من شأنها إثارة شكوكٍ لها ما يبررها فيما يتعلق بحياده، أو استقلاله، وفي هذه الحالة تنطبق أحكام المادة 15 الخاصة بالرد.
18-6 إذا رغبت هيئة التحكيم في أي وقت قبل بدء إجراءات التحكيم، أو في أثنائه في تعيين أمين سر من خارج المركز، فعليها تقديم طلب إلى المسجل مع نسخة إلى جميع الأطراف يتضمن ما يأتي:
أ. اسم المرشح، وعنوانه، ورقم هاتفه، وعناوين بريده الإلكتروني إذا كانت معلومة.
ب. بيانًا كتابيا موجزًا لمؤهلات المرشح ومنصبه.
ج. أتعاب المرشح المقترح سواء كان مبلغًا مقطوعًا، أو بالساعة.
د. بيانًا موجزًا بالمهام التي يجب أن يقوم بها أمين السر بما لا يتعارض مع تلك التي يؤديها المركز باعتباره مديرًا للتحكيم بموجب القواعد، وبما لا يمنحه تفويضًا بممارسة سلطة هيئة التحكيم في اتخاذ القرار.

 

 

المادة (19): مُحكِّم الطوارئ:
2-18 يجوز للطرف الذي يرغب في طلب تدبير مؤقت، أو تحفظي مستعجل قبل تشكيل هيئة التحكيم، تقديم طلب تدبير مؤقت، أو تحفظي مستعجل لدى المسجل مع إرسال نسخة من الطلب إلى جميع الأطراف الأخرى، على أن يتضمن الطلب ما يأتي:
أ. طبيعة التدبير المطلوب.
ب. أسباب استحقاق الطرف لهذا التدبير.
ج. بيانًا يثبت تزويد جميع الأطراف الأخرى بنسخة من الطلب، أو شرح للخطوات المتخذة بحسن النية لتقديم نسخة، أو إخطار لجميع الأطراف الأخرى.
19-2 يُرفق بأي طلب للتدبير المؤقت أو التحفظي المستعجل ما يثبت دفع الرسوم الإدارية غير القابلة للاسترداد، والإيداعات المطلوبة بموجب هذه القواعد فيما يتعلق بأتعاب مُحكِّم الطوارئ، ونفقات الإجراءات وفقًا للجدول (3) المرفق. ويجوز للجنة التنفيذية في الحالات المناسبة زيادة مبلغ الدفعة المقدمة المطلوبة من الطرف مقدم الطلب. وفي حال لم تُسدد الدفعة الإضافية خلال عشرة (10) أيام من تاريخ تقديم الطلب، يُعتبر أن الطرف المعني قد سحب طلبه.
19-3 تعيِّن اللجنة التنفيذية، في حال قبول طلب التدبير المؤقت أو التحفظي المستعجل، مُحكِّم الطوارئ خلال يومين (2) من تسلُّم المسجل لهذا الطلب، ودفع الرسوم الإدارية، وإيداع الدفعة المقدمة.
19-4 إذا لم يجرِ الاتفاق على مقر التحكيم، يكون مقر إجراءات التدبير المؤقت أو التحفظي المستعجل هو مسقط دون الإخلال بحق هيئة التحكيم في تحديد مقر التحكيم بموجب المادة 22.
19-5 قبل قبول التعيين، يفصح مُحكِّم الطوارئ المحتمل للمسجل عن أي ظروف من شأنها أن تثير شكوكًا مبررة فيما يتعلق بحياده، أو استقلاله، ويقدَّم أي طلب رد لمُحكِّم الطوارئ كتابةً خلال يومين (2) من تاريخ إخطار المسجل الأطراف بتعيينه وبالظروف التي أفصح عنها.
19-6 تبت اللجنة التنفيذية في طلب الرد بعد إتاحة الفرصة لمُحكِّم الطوارئ والطرف الآخر للتعليق كتابةً خلال يومين (2).
19-7 إذا استقال مُحكِّم الطوارئ، أو أصبح غير قادر على أداء مهامه، أو جرى عزله لأي سبب، وأصبح مكانه شاغرًا، تعين اللجنة التنفيذية مُحكِّمًا طارئًا بديلاً خلال يومين (2).
19-8 لا يجوز لمُحكِّم الطوارئ العمل مُحكِّمًا في أي تحكيم مستقبلي يتعلق بالمنازعة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
19-9 يضع مُحكِّم الطوارئ خلال يومين (2) من تعيينه، جدولا زمنيا للنظر في طلب التدبير المؤقت أو التحفظي يتيح فرصة معقولة للاستماع إلى الأطراف، ويجوز أن يتضمن هذا الجدول النص على اتخاذ إجراءات عن طريق الهاتف، أو اجتماع بالفيديو، أو الاعتماد على مذكرات كتابية باعتبارها بدائل لجلسات الاستماع الشخصية، ويتمتع مُحكِّم الطوارئ بصلاحيات هيئة التحكيم بموجب هذه القواعد، بما فيها سلطة البت بشأن اختصاصه دون الإخلال بقرار هيئة التحكيم.
19-10 يكون لمُحكِّم الطوارئ سلطة الأمر بأي تدبير مؤقت، أو تحفظي أو إصدار حكم تحكيم إذا رأى ذلك ضروريا، على أن يسبب قراره كتابيا بإيجاز، كما يجوز لمُحكِّم الطوارئ تعديل أو إبطال الأمر الأولي أو المؤقت أو الحكم لسبب وجيه.
19-11 يصدر مُحكِّم الطوارئ الأمر بالتدبير المؤقت أو حكم التحكيم خلال أربعة عشر (14) يومًا من تاريخ تعيينه، ما لم تمدد اللجنة التنفيذية هذه المدة إذا استدعت ظروف استثنائية ذلك، بما لا يتجاوز أربعة عشر (14) يومًا.
19-12 تنتهي سلطة مُحكِّم الطوارئ بعد تشكيل هيئة التحكيم التي يجوز لها إعادة النظر في أي أمر مؤقت أو حكم التحكيم الصادر عن مُحكِّم الطوارئ، أو تعديله، أو إبطاله، بما في ذلك الحكم بشأن اختصاصه، ولا تكون هيئة التحكيم ملزَمة بالأسباب التي قدمها مُحكِّم الطوارئ، وتزول صفة الالزام عن أي أمر مؤقت أو حكم صدر عنه إذا لم تشكل هيئة التحكيم خلال تسعين (90) يومًا من هذا الأمر، أو الحكم، أو إذا أصدرت هيئة التحكيم المختصة حكمًا، أو إذا سُحِبَت الدعوى.
19-13 يجوز اشتراط تقديم ضمان مناسب على الطرف الذي يتقدم بطلب أي تدبير مؤقت أو حكم التحكيم من مُحكِّم الطوارئ.
19-14 يتفق الأطراف على أن أي أمر أو حكم تحكيم يصدره مُحكِّم الطوارئ يكون ملزمًا للطرفين من تاريخ إصداره، ويتعهدون بتنفيذه على الفور، ودون تأخير. كما يتنازل الأطراف بشكل لا رجعة فيه بالقدر الذي يكون فيه ذلك جائزًا عن حقهم في أي شكل من أشكال الاستئناف، أو إعادة النظر، أو اللجوء إلى أي محكمة، أو سلطة قضائية أخرى فيما يتعلق بهذا الحكم.
19-15 يجوز أن يقوم مُحكِّم الطوارئ مبدئيا بتوزيع المصاريف المرتبطة بأي طلب وفقًا للملحق (1) المرفق، على أن يخضع تحديد توزيع هذه المصاريف بشكل نهائي إلى سلطة هيئة التحكيم.
19-16 يجوز لمُحكِّم الطوارئ أن يقرر كيفية تطبيق هذه القواعد حسب الاقتضاء، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا ولا يخضع للاستئناف، أو إعادة النظر أو الطعن. ويجوز للجنة التنفيذية تقصير أي مدد زمنية مقررة في هذه القواعد في الطلبات المقدمة عملا بالإجراءات التي تستهل بموجب المادة 25، والملحق (1).

الفصل الرابع إجراءات التحكيم

المادة (20): أحكام عامة
20-1 بالموافقة على التحكيم بموجب هذه القواعد، يُعتبر الأطراف قد وافقوا على عدم التقدم بطلب إلى أي محكمة أو سلطة قانونية بشأن أي أمر تصدره هيئة التحكيم (إذا تم تشكيلها) بموجب المادة 27من هذه القواعد، إلا إذا اتفق جميع الأطراف على خلاف ذلك.
20-2 يشكل المُحكِّمون هيئة التحكيم بأسرع وقت ممكن خلال ثمانية وعشرين (28) يومًا من إرسال المسجل ملف التحكيم. ويجوز للجنة التنفيذية تمديد هذا المدة الزمنية لأسباب سائغة.
20-3 تشكل هيئة التحكيم بموجب قرار مؤرخ وموقع من المُحكِّمين.
20-4 مع مراعاة هذه القواعد، يجوز لهيئة التحكيم إجراء التحكيم بالطريقة التي تراها مناسبة، شريطة أن يعامل الأطراف على قدم المساواة، وأن يُمنح كل طرف في مرحلة مناسبة من الإجراءات فرصة معقولة لعرض دعواه. وتباشر هيئة التحكيم الإجراءات، عند ممارستها لاختصاصها، ما يضمن تجنب التأخير والنفقات غير الضرورية، وتقوم بتوفير إجراءات عادلة وفعالة لتسوية منازعة الأطراف.
20-5 تضع هيئة التحكيم الجدول الزمني الإجرائي للتحكيم بعد تشكيلها، ودعوة الأطراف لإبداء آرائهم وفقا للمادة ٢٨-٢ من هذه القواعد. ويجوز لهيئة التحكيم – في أي وقت، بعد دعوة الأطراف لإبداء آرائهم – تمديد أو تقصير أي مدة زمنية منصوص عليها في هذه القواعد، أو تم الاتفاق عليها بين الأطراف.
20-6 تعقد هيئة التحكيم جلسات استماع لتقديم أدلة الشهود، بمن فيهم شهود الخبرة، أو للمناقشة الشفوية، إذا طلب أي طرف ذلك في مرحلة مناسبة من الإجراءات، وفي حال عدم وجود مثل هذا الطلب، تقرر هيئة التحكيم ما إذا كانت ستعقد هذه الجلسات، أو أن تقتصر الإجراءات على تبادل المذكرات، والمستندات.
20-7 لا يجوز لأي طرف أو ممثليه إجراء أي اتصال من جانب واحد يتعلق بالتحكيم مع أي مُحكِّم، أو مع أي مرشح يسميه أحد الأطراف.

 

المادة (21): إحالة الملف إلى هيئة التحكيم:
يرسل المسجل طلب التحكيم، والرد عليه إلى هيئة التحكيم مرفقًا به جميع الوثائق، بعد سداد الرسوم الإدارية بالإضافة إلى المصاريف المنصوص عليها في المادة 42.

المادة (22): مقر التحكيم:
22-1 إذا لم يكن الأطراف قد اتفقوا على مقر التحكيم مسبقا، يكون مقر التحكيم هو مسقط.
22-2 يجوز لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، أن تعقد جلسات استماع و / أو اجتماعات في أي مقر تراه مناسبًا، شخصيًا، أو عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، بما في ذلك المؤتمرات عبر الهاتف أو الفيديو، وإذا اختلف هذا المقر عن مقر التحكيم، تُعتبر الجلسات أو الاجتماعات قد عقدت في مقر التحكيم، كما يجوز للهيئة أن تتداول في أي مقر تختاره عند الاقتضاء، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

المادة (23): القواعد القانونية الواجبة التطبيق:
23-1 للأطراف الحرية في الاتفاق على القواعد القانونية التي تطبقها هيئة التحكيم على موضوع النزاع، وفي حال عدم الاتفاق، تطبق الهيئة القانون/القوانين أو القواعد القانونية التي تراها أكثر ملاءمة بقرار مسبب يخطر به الأطراف.
23-2 تبت هيئة التحكيم في الدعوى مع أخذها الشروط التي يتضمنها أي عقد ذي صلة، والممارسات التجارية السارية في الاعتبار.
23-3 لهيئة التحكيم سلطة الأخذ بمبدأ “الصلح” أو بمبدأ “العدالة والإنصاف”، وذلك فقط إذا اتفق الأطراف على منحها هذه السلطة.

المادة (24): لغة التحكيم:
24-1 يتم الاتفاق بين الأطراف على لغة التحكيم في اتفاق التحكيم، أو بعد ذلك وفقا للمادة ٢٤-٣.
24-2 إذا كان اتفاق التحكيم مكتوبًا بأكثر من لغة، يجوز للجنة التنفيذية أن تقرر أيا من تلك اللغات تكون اللغة التي تبدأ بها إجراءات التحكيم، إلا إذا نص اتفاق التحكيم على اللغة التي يجب أن تسود، أو أن تتم إجراءات التحكيم بأكثر من لغة.
24-3 إذا لم يتفق الأطراف على لغة التحكيم، تتمتع هيئة التحكيم بعد تشكيلها بصلاحية تحديد لغة أو لغات التحكيم، مع الأخذ بالاعتبار أي ملاحظات للأطراف، وجميع الظروف المتعلقة بالدعوى.
24-4 يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر وجوب ترجمة كل، أو بعض المستندات التي قدمت بلغات غير لغة التحكيم إلى لغة التحكيم، وما إذا كانت الترجمات يجب أن تكون مصدقة أو غير مصدقة، حسبما تراه هيئة التحكيم مناسبًا.
24-5 لا يحق للطرف غير المشارك أو المُخِل الاعتراض في حال إجراء المراسلات من / وإلى المسجل باللغة المقررة للتحكيم.

المادة (25): التدابير المؤقتة:
25-1 يجوز لهيئة التحكيم – بناء على طلب أي من الأطراف – أن تتخذ أي تدابير مؤقتة أو تحفظية تراها ضرورية بما لا يخالف أي أحكام واجبة التطبيق على الإجراءات.
25-2 ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يكون لهيئة التحكيم، بناءً على طلب أحد الأطراف، سلطة اتخاذ أي قرار مؤقت يكون له أثر ملزم على الأطراف.
25-3 يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر الطرف الذي يطلب تدبيرًا مؤقتًا بتقديم ضمان مناسب للمصاريف كشرط لإصدار هذا التدبير.
25-4 إذا تقدم أحد الأطراف بطلب إلى جهة قضائية مختصة لاتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية، فإن ذلك لا يعد تنازلا عن اتفاق التحكيم، أو طلب التحكيم، إن وُجد.

المادة (26): سير إجراءات التحكيم:
26-1 يجوز لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، اعتماد النظام الإجرائي الذي تراه مناسبًا، شريطة ألا يخالف أي اتفاق بين الأطراف.
26-2 يجوز لهيئة التحكيم – بناء على طلب أحد الأطراف – إصدار أوامر تتعلق بسرية إجراءات التحكيم، أو أي مسائل أخرى تتعلق بدعوى التحكيم، أو أن تتخذ تدابير لحماية الأسرار التجارية، والمعلومات السرية.
26-3 تتضمن المهام العامة لهيئة التحكيم بموجب هذه القواعد، وفي جميع الأوقات في أثناء التحكيم:
أ. واجب التعامل بنزاهة وحيادية مع جميع الأطراف، مع إعطاء كل طرف فرصة متساوية لعرض دعواه، والرد على دعوى خصمه.
ب. واجب اعتماد إجراءات مناسبة لظروف دعوى التحكيم، وتجنب التأخير والنفقات غير الضرورية لتوفير وسيلة عادلة، وفعالة، وسريعة لتسوية نهائية للمنازعة بين الأطراف.
26-4 يتعهد الأطراف بالامتثال لأي أمر تصدره هيئة التحكيم.

المادة (27): الدفع باختصاص هيئة التحكيم:
27-1 لهيئة التحكيم سلطة الفصل في اختصاصها، بما في ذلك أي دفوع حول وجود أو صحة اتفاق التحكيم، لهذا الغرض يُعتبر شرط التحكيم الذي يشكل جزءًا من العقد اتفاقًا مستقلا عن شروط العقد الأخرى. وأي قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد، لا يترتب عليه تلقائيا بطلان شرط التحكيم.
27-2 يقدم أي دفع حول عدم اختصاص الهيئة خلال ميعاد لا يتجاوز ميعاد تقديم مذكرة الرد، أو في حال الدعوى المقابلة، أو الحق الذي يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة، فيجب تقديم الدفع في موعد لا يتجاوز تقديم الرد عليهما كذلك، ولا يترتب على قيام أحد الأطراف بتعيين محكم، أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم هذا الدفع. كما يقدم الدفع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق سلطتها بمجرد أن تطرح في أثناء إجراءات التحكيم المسألة التي يُدَّعى أنها تتجاوز نطاق سلطة هيئة التحكيم، ويجوز لهيئة التحكيم – في كلتا الحالتين – قبول الدفع المقدم بعد هذه المواعيد إذا رأت أن التأخير مبرر.
27-3 يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في أي دفع من الدفوع المشار إليها في هذه المادة، إما قبل الفصل في الموضوع، وإما ضمن حكمها في الموضوع، كما يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم، وأن تصدر حكمًا بالرغم من وجود أي اعتراض على اختصاصها معروض أمام القضاء.

المادة (28): الاجتماع التمهيدي ووثيقة المهمة:
28-1 على هيئة التحكيم أن تبلغ الأطراف بتاريخ الاجتماع التمهيدي خلال أربعة عشر (14) يومًا من تاريخ تسلُّم الملف من المسجل، وفقًا للمادة 21 من هذه القواعد. ويمكن عقد الاجتماع التمهيدي بالحضور الشخصي، أو عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، كما تحدده هيئة التحكيم، وعلى هيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، أن تعد وثيقة تحدد اختصاصاتها (“الوثيقة”)، وأن يتم توقيعها من قبلها، ومن قبل الأطراف، ويمكن أن تتضمن هذه الوثيقة التفاصيل الآتية:
أ. أسماء، وعناوين، وأرقام هواتف، وأرقام فاكسات، وعناوين البريد الإلكتروني للأطراف، وممثليهم في التحكيم.
ب. عناوين إرسال الإخطارات، والمراسلات في أثناء التحكيم.
ج. موجزًا لإداعاءات الأطراف، وطلباتهم، مع ذكر مقدار مطالباتهم على وجه التحديد، وإلى حد أقصى ممكن، تقدير للقيمة النقدية لأي مطالبات أخرى.
د. قائمة بالموضوعات التي ستنظر فيها الهيئة، ما لم تعتبرها الهيئة غير مناسبة.
هـ. أسماء وعناوين وتفاصيل الاتصال الأخرى للمُحكِّمين.
و. مقر التحكيم.
ز. تفاصيل القواعد الإجرائية الواجبة التطبيق، والإشارة إلى الصلاحيات الممنوحة لهيئة التحكيم للفصل كهيئة مفوضة بالصلح، أو وفقًا لقواعد العدل والإنصاف، في حالة منح الهيئة هذه الصلاحيات.
ح. أي سلطات إضافية لهيئة التحكيم وفقًا للمادة 35من هذه القواعد.
28-2 تحدد هيئة التحكيم خلال الاجتماع التمهيدي أو بعده الجدول الزمني الإجرائي الذي تعتزم اتباعه لسير دعوى التحكيم.
28-3 إذا رفض أي من الأطراف المشاركة في تحديد الاختصاصات أو التوقيع عليها، تتولى هيئة التحكيم اعتمادها، ويبدأ التحكيم عند التوقيع على الوثيقة وفقًا للمادة ٢٨-١، أو عند الموافقة عليها من قِبَل هيئة التحكيم.

المادة (29): مذكرات الأطراف:
29-1 يرسل المدعي، خلال المدة المتفق عليها، إلى المدعى عليه وإلى هيئة التحكيم صحيفة الدعوى مبينًا فيها تفصيلاً ما يأتي:
أ. بيانًا بوقائع الدعوى، مع المستندات المؤيدة لها.
ب. الأسانيد، أو الحجج القانونية الداعمة للدعوى.
ج. الطلبات المدعى بها مع جميع المطالبات القابلة للتقدير قيميًا.
29-2 يرسل المدعى عليه، خلال المدة المتفق عليها، إلى المدعي، وإلى هيئة التحكيم مذكرة دفاع مبينًا فيها تفصيلاً ما يأتي:
أ. بيانًا بالوقائع مع المستندات المؤيدة لدفاعه، بما فيها أي دعوى مقابلة، إن وجدت.
ب. الأسانيد أو الحجج القانونية الداعمة للدفاع.
ج. الطلبات المدعى بها.
29-3 إذا قدمت دعوى مقابلة، يُرسل المدعي، خلال المدة المتفق عليها، إلى المدعى عليه وإلى هيئة التحكيم مذكرة ردٍّ على الدعوى المقابلة مبينًا فيها تفصيلاًما يأتي:
أ. بيانًا بالوقائع مع المستندات المؤيدة لرده على الدعوى المقابلة.
ب. الأسانيد، أو الحجج القانونية الداعمة للرد.
ج. الطلبات المدعى بها.
29-4 تقرر هيئة التحكيم لزوم تقديم المزيد من المذكرات، أو البيانات الكتابية الأخرى، أو المطلوب تقديمها من الأطراف، وتحدد المدد الزمنية لتسليم مثل هذه الطلبات.
29-5 إذا لم يقدم المدعي صحيفة دعواه وفقًا للمادة ٢٩-١، يجوز لهيئة التحكيم إصدار أمرَا بإنهاء إجراءات التحكيم، ما لم توجد مسائل متبقية قد يلزم البت فيها، وترى هيئة التحكيم أنه يتعين اتخاذ القرار بشأنها.
29-6 إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة دفاعه وفقًا للمادة ٢٩-٢، أو لم يستفد أي طرف في أي وقت من فرصة عرض دعواه بالطريقة التي تحددها هيئة التحكيم، تأمر هيئة التحكيم بمواصلة الإجراءات دون أن تعتبر مجرد الإخفاق في ذلك إقرارا بمطالبة المدعي، تنطبق أحكام هذه المادة أيضًا على عدم تقديم المدعي ردًّا على الدعوى المقابلة، أو الحق الذي يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة.
29-7 يجوز لأي طرف في أثناء سير إجراءات التحكيم، القيام بتعديل، أو استكمال مطالبته، أو دفاعه، بما في ذلك الدعوى المقابلة، أو الحق الذي يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة، شريطة أن ترى هيئة التحكيم أن من المناسب السماح بهذا التعديل أو الاستكمال مع مراعاة التأخير في القيام بهذا أو الإخلال بحق أطراف أخرى أو أي ظروف أخرى ذات صلة. ومع ذلك، لا يجوز تعديل أو استكمال أي مطالبة أو دفاع، بما فيها الدعوى المقابلة، أو الحق الذي يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة، بطريقة تجعل المطالبة المعدلة، أو المستكملة خارج نطاق اختصاص هيئة التحكيم.

المادة (30): جلسات الاستماع:
30-1 بناء على طلب أحد الأطراف، تعقد هيئة التحكيم جلسة أو جلسات استماع لتقديم البيّنات من خلال الشهود أو للمرافعة الشفوية، أو لكليهما، وفي غياب هذا الطلب، لهيئة التحكيم السلطة التقديرية في تحديد ما إذا كانت ستعقد مثل تلك الجلسة، أو الجلسات، ولها كذلك تحديد ما إذا كانت ستعقد تلك الجلسة، أو الجلسات شخصيا، أو عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، وتواريخ عقدها، والمدد الزمنية لعقدها، وإذا لم تُعقد جلسات استماع، يستمر السير في الإجراءات على أساس تبادل المذكرات، والمستندات.
30-2 في حال عقد جلسة استماع، تتشاور هيئة التحكيم مع الأطراف، وترسل لهم إخطارًا مسبقًا خلال مدة لا تقل عن سبعة (7) أيام بتاريخ الجلسة، ووقتها، ومكانها، وطريقة عقدها.
30-3 تكون جميع الجلسات والاجتماعات سرية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، أو تقرر الهيئة خلاف ذلك، ولا يُسمح بدخول الأشخاص غير المشاركين في الإجراءات إلى جلسات الاستماع دون موافقة هيئة التحكيم والأطراف.
30-4 تحدد هيئة التحكيم شكل تسجيل محضر الجلسة وكيفية توزيع تكلفة هذا التسجيل و المصاريف الأخرى ذات الصلة بين الأطراف، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.
30-5 إذا أخفق أي من الأطراف في الحضور بدون عذر مقبول، بالرغم من إعلانه حسب الأصول، يكون للهيئة سلطة الاستمرار في إجراء جلسة الاستماع، والتحكيم.

المادة (31): الشهود:
31-1 تلزم هيئة التحكيم كل طرف قبل تاريخ جلسة الاستماع بتقديم إخطار كتابي يكشف فيه عن هوية وعنوان كل شاهد يرغب في استدعائه (ويشمل هذا شهود النفي)، وموضوع شهادته، ومدى ارتباطه بالمسائل المنظورة في دعوى التحكيم.
31-2 ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر أي طرف بتقديم شهادة الشهود كتابةً، سواء على شكل إفادة موقعة، أو مستند مشابه.
31-3 يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر وقت وطريقة وشكل تبادل هذه المواد الكتابية بين الأطراف، وتقديمها لهيئة التحكيم. ويجوز لها السماح بشهادة الشهود الكتابية، والشفوية (سواء شهود الوقائع أو شهود الخبرة)، أو رفضها، أو تقييدها.
31-4 يجوز لهيئة التحكيم، وأي طرف أن يطلب حضور الشاهد الذي يعتمد طرف آخر على شهادته الكتابية للاستجواب في جلسة استماع أمام هيئة التحكيم، إذا أمرت هيئة التحكيم الطرف الآخر بإحضار ذلك الشاهد، ورفض الشاهد، أو لم يحضر جلسة الاستماع دون سبب وجيه، يجوز لهيئة التحكيم الاعتماد على الشهادة الكتابية، أو استبعادها، أو أي جزء منها بحسب ما تراه الهيئة وفقًا للظروف.
31-5 مع مراعاة الأحكام الإلزامية لأي قانون واجب التطبيق، أو قواعد قانونية، أو أي أمر صادر عن هيئة التحكيم تنص على خلاف ذلك، فإنه يجوز لأي طرف، أو ممثليه مقابلة أي شاهد محتمل لغرض تقديم شهادته كتابةً إلى هيئة التحكيم، أو تقديم هذا الشخص باعتباره شاهدًا شفويا في أي جلسة استماع.
31-6 مع مراعاة أي أمر صادر عن هيئة التحكيم بخلاف ذلك، فإنه يجوز اعتبار أي فرد ينوي الإدلاء بشهادته أمام هيئة التحكيم شاهدًا في الوقائع وفقًا للقانون الواجب تطبيقه.
31-7 لا يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من أي شاهد تأدية القَسم في أي جلسة استماع قبل الإدلاء بشهادته الشفوية، إلا إذا نص القانون الواجب التطبيق على خلاف ذلك.
31-8 يجوز لأي طرف استجواب أي شاهد يدلي بشهادة شفوية في جلسة استماع أمام هيئة التحكيم تحت إشراف الهيئة التحكيم، التي يجوز لها أن تطرح أسئلة عليه في أي مرحلة من مراحل شهادته.

المادة (32): الخبراء الذين تعينهم هيئة التحكيم:
32-1 يجوز لهيئة التحكيم أن تعين خبيرًا مستقلا أو أكثر ليقدم تقريرًا كتابيا إليها بشأن مسائل معينة تحددها الهيئة، وترسل هيئة التحكيم للأطراف نسخة من بيان مهام الخبير.
32-2 يُقدم الخبير، قبل قبول تعيينه، إلى هيئة التحكيم، وإلى الأطراف بيانًا بمؤهلاته، وإقرارًا بحيادته، واستقلاله. ويبلغ الأطراف هيئة التحكيم خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم بما قد يكون لديهم من اعتراضات على مؤهلات الخبير، أو حيادته، أو استقلاله. وتقرر هيئة التحكيم على الفور في قبول هذه الاعتراضات، أو رفضها. وبعد تعيين الخبير لا يجوز لأي طرف الاعتراض على مؤهلات الخبير، أو حيادته، أو استقلاله إلا إذا كان الاعتراض لأسباب علم بها ذلك الطرف بعد تمام التعيين، وتقرر هيئة التحكيم على الفور ما ستتخذه من إجراءات إن لزم ذلك.
32-3 يقدم الأطراف للخبير أي معلومات أو مستندات ذات صلة بالنزاع، ويقدمون له ما قد يطلب فحصه من مستندات ذات صلة. ويحال أي خلاف بين أي من الأطراف وذلك الخبير حول مدى ارتباط أو أهمية تلك المعلومات أو المستندات المطلوب تقديمها بالنزاع إلى هيئة التحكيم للبت فيه.
32-4 ترسل هيئة التحكيم إلى الأطراف نسخة من تقرير الخبير عند تسلمها إياه، وتتيح لهم الفرصة لإبداء رأيهم في التقرير كتابة، ويجوز لأي طرف فحص أي وثيقة استند إليها الخبير في تقريره.
32-5 بناءً على طلب، أي طرف، وبعد تسليم التقرير، يجوز الاستماع إلى الخبير، في جلسة تُتاح للأطراف فرصة حضورها، واستجواب الخبير، ويجوز لأي طرف أن يقدم في هذه الجلسة خبراء للإدلاء بشهادتهم بشأن نقاط الخلاف، وتسري على تلك الإجراءات أحكام المادة 31من هذه القواعد.
32-6 يسدد الأطراف أتعاب ومصاريف الخبير المعين من هيئة التحكيم وفقًا لهذه المادة.

المادة (33): الإخفاق:
33-1 إذا أخفق أحد الأطراف بعد أن دعته هيئة التحكيم وفق الإجراءات إلى تقديم مستندات، أو أدلة، أو بيانات أخرى خلال المدة الزمنية المحددة دون إبداء عذر كاف، يجوز لهيئة التحكيم إصدار حكم التحكيم بشأن الأدلة المعروضة عليها.
33-2 إذا أخفق أحد الأطراف، دون إبداء عذر كاف، في تقديم مستندات طلبت منه هيئة التحكيم تقديمها، يجوز لهيئة التحكيم أن تستنتج من ذلك ما تراه مناسبًا.

المادة (34): التنازل عن حق الاعتراض:
يُعتبر عدم اعتراض أي طرف على أي مخالفة لهذه القواعد أو لشروط اتفاق التحكيم خلال أربعة عشر (١٤) يومًا من تاريخ العلم بوقوعها تنازلا عن حق هذا الطرف في إبداء إعتراض ، ولا يحق له إبداء هذا الاعتراض لاحقًا، ما لم يثبت هذا الطرف وجود مبرر لعدم قيامه بذلك في حينه.

المادة (35): السلطات الإضافية لهيئة التحكيم:
ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، لهيئة التحكيم القيام بما يأتي بالإضافة إلى السلطات الأخرى المحددة في هذه القواعد، وباستثناء ما يحظره القانون الواجب التطبيق على دعوى التحكيم:
أ‌. إجراء التحقيقات التي تراها هيئة التحكيم ضرورية، أو مفيدة.
ب‌. إصدار أمر، أو حكم التحكيم لسداد المبالغ غير المدفوعة لتغطية مصاريف التحكيم.
ج‌. توجيه أي طرف، أو شخص بالإدلاء بشهادة كتابية، أو بأي شكل آخر.
د‌. توجيه أي طرف، بإتخاذ، أو الامتناع عن اتخاذ إجراءات لضمان ألا يصبح أي حكم تحكيم تصدره الهيئة غير ذي أثر جراء تبديد الأصول من قبل أي طرف، أو غير ذلك.
هـ. إلزام أي طرف بتوفير الضمانات اللازمة للمصاريف القانونية، أو المصاريف الأخرى بأي طريقة تراها الهيئة مناسبة.
و‌. إلزام أي طرف بتوفير الضمانات اللازمة لأي مبلغ محل منازعة في التحكيم سواء بشكل كامل، أو جزئي.
ز‌. السير في إجراءات التحكيم على الرغم من إخفاق أي طرف، أو رفضه الامتثال لهذه القواعد، أو أوامر، أو توجيهات هيئة التحكيم، أو حضور أي اجتماع، أو جلسة استماع.
ح‌. الأمر بوقف التحكيم إذا تبين لهيئة التحكيم أن الأطراف قد تخلوا عن دعوى التحكيم، أو سحبوا جميع الدعاوى، وأي دعاوى مقابلة، شريطة ألا يكون أي طرف قد أبدى اعتراضه الكتابي إلى الهيئة على هذا الوقف عند انتهاء المدة الزمنية المعقولة التي تحددها الهيئة، وتدعو خلالها الأطراف للموافقة، أو الاعتراض على هذا الوقف.
ط‌. ممارسة السلطات الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين هيئة التحكيم، والأطراف.

المادة (36): انتهاء الإجراءات:
36-1 تعلن هيئة التحكيم انتهاء الإجراءات عندما تقتنع بأن الأطراف قد أتيحت لهم الفرصة الكافية لتقديم المذكرات، والأدلة.
36-2 يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الأطراف إعادة فتح باب المرافعة في أي وقت قبل صدور حكم التحكيم، إذا رأت ضرورة ذلك نظرًا لوجود ظروف استثنائية.
36-3 بعد انتهاء الإجراءات، تتخذ هيئة التحكيم إجراءات إصدار حكم التحكيم.

المادة (37): إنهاء إجراءات التحكيم:
37-1 مع الأخذ في الاعتبار أحكام المادة ٤٠-7 إذا توصل الأطراف إلى تسوية في المنازعة قبل صدور حكم التحكيم، تصدر هيئة التحكيم حكمًا بإنهاء إجراءات التحكيم.
37-2 إذا أصبح استمرار إجراءات التحكيم غير ضروري، أو مستحيلًا قبل إصدار حكم التحكيم، تخطر الهيئة الأطراف برغبتها في إصدار أمر بإنهاء الإجراءات، ولهيئة التحكيم سلطة إصدار هذا الأمر، ما لم تكن هناك مسائل متبقية قد تستدعي البت فيها متى رأت ذلك مناسبًا.
37-3 يُرسل المسجل نسخًا موقعًا عليها من المُحكِّمين من الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم إلى الأطراف.

المادة (38): الإجراءات المستعجلة:
38-1 يجوز لأي طرف قبل تشكيل هيئة التحكيم تقديم طلب إلى المسجل لاتخاذ إجراءات التحكيم وفقًا للإجراءات المستعجلة بموجب هذه القواعد، شريطة توافر أي من الآتي:
أ. ألا يتجاوز مبلغ المطالبة في دعوى التحكيم خمسمائة ألف (-/500.000) ريال عُماني أو ما يعادله بالعملات الأخرى، على أن يمثل إجمالي المطالبة، والمطالبة المقابلة، وأي حق يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة.
ب. أن يتفق الأطراف على ذلك.
ج. الدعاوى المستعجلة التي تقدرها اللجنة التنفيذية.
38-2 يُرسل الطرف مقدم طلب اتخاذ إجراءات التحكيم وفقًا للإجراءت المستعجلة، في الوقت ذاته، نسخة من الطلب إلى الطرف الآخر، ويُخطر المسجل بأنه قام بذلك، مع تحديد طريقة الإرسال، وتاريخه.
38-3 إذا تقدم أحد الأطراف بطلب إلى المسجل وقررت اللجنة التنفيذية، بعد النظر في آراء الأطراف، ومع مراعاة ظروف الدعوى، اتخاذ إجراءات التحكيم وفقًا للإجراء المستعجل، تطبق الإجراءات الآتية:
أ. يجوز للجنة التنفيذية تقصير أي مدد زمنية منصوص عليها في هذه القواعد.
ب. تحال الدعوى إلى مُحكِّم واحد تعينه اللجنة التنفيذية ويعتبر الأطراف قد تنازلوا عن حقهم في ترشيح مُحكِّم، ويُلغى أي اتفاق بين الأطراف بشأن تشكيل هيئة التحكيم.
ج. يجوز لهيئة التحكيم، بالتشاور مع الأطراف، أن تقرر ما إذا كانت ستفصل في المنازعة على أساس أدلة مستندية فقط، أم أنها بحاجة إلى جلسة استماع لاستجواب أي شاهد وقائع أو دليل خبرة، أو الاستماع إلى أي حجة شفوية.
د. يصدر حكم التحكيم خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم، ما لم تمدد اللجنة التنفيذية بناء على طلب هيئة التحكيم وقت إصدار هذا الحكم إذا استدعت ظروف استثنائية ذلك.
هـ. تلتزم هيئة التحكيم بالنص على الأسباب التي استندت إليها في إصدار حكم التحكيم بإيجاز، ما لم يتفق الأطراف كتابةً، أو نص القانون الواجب تطبيقه، على عدم ذكر الأسباب.
38-4 بموافقة الأطراف على التحكيم بموجب هذه القواعد، يعني اتفاقهم على أنه إذا تقرر التحكيم وفقًا للإجراء المستعجل، طبقت القواعد، والإجراءات المنصوص عليها، ولو تضمن اتفاق التحكيم أحكاما مخالفة.
38-5 يجوز لهيئة التحكيم – بناء على طلب أحد الأطراف وبعد منح الأطراف الفرصة للاستماع، ومع مراعاة أي معلومات أخرى قد تتاح لاحقًا، وبالتشاور مع اللجنة التنفيذية – أن تأمر بوقف السير في إجراءات التحكيم وفقًا للإجراء المستعجل، وإذا قررت هيئة التحكيم الموافقة على الطلب، تتولى هيئة التحكيم ذاتها التي تشكلت لإجراء التحكيم وفقًا للإجراء المستعجل مواصلة السير في إجراءات التحكيم.

الفصل الخامس حكم التحكيم

المادة (39): المدة الزمنية لإصدار حكم التحكيم:
39-1 تعلن هيئة التحكيم، في أسرع وقت ممكن، بعد التشاور مع الأطراف، وعند اقتناعها أنه ليس لدى الأطراف أي أدلة جوهرية أخرى ذات صلة لتقديمها فيما يتعلق بالمسائل التي ستبت فيها في حكم التحكيم، انتهاء الإجراءات مع إبلاغ الأطراف، والمسجل بذلك.
39-2 تصدر هيئة التحكيم حكم التحكيم خلال ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيع الأخير للهيئة أو للأطراف على وثيقة المهمة وفقًا للمادة 28 من هذه القواعد.
39-3 يجوز للأطراف ولهيئة التحكيم، بعد التشاور، تمديد المدة الزمنية المحددة لإصدار حكم التحكيم بموجب اتفاق كتابي، كما يجوز للجنة التنفيذية تمديد المدة الزمنية وفق ما تراه ضروريًا بناءً على طلب مُسبَّب من هيئة التحكيم.
39-4 في حال قيام اللجنة التنفيذية بتمديد المدة الزمنية المحددة لإصدار حكم التحكيم وفقًا للمادة ٣٩-٣من هذه القواعد، فعلى المسجل أن يبلغ الأطراف بقرار التمديد وفقًا للمادة ٣-١ من هذه القواعد.
39-5 يتوقف احتساب المدة الزمنية لإصدار حكم التحكيم في الأحوال التي تقوم فيها هيئة التحكيم بوقفها، أو تعليقها، ويعود احتسابها ثانية اعتبارًا من التاريخ الذي تحدده هيئة التحكيم. ولمعاودة احتساب المدة الزمنية، يتعين على هيئة التحكيم أن تأخذ في الاعتبار أي أسباب تضمنها الإخطار بالتوقف أو التعليق، وتاريخ زوال هذه الأسباب. وإذا كانت المدة المتبقية أقل من الشهر، تمدد إلى شهر كامل.

المادة (40): حكم التحكيم:
40-1 يصدر حكم التحكيم مكتوبًا ويكون نهائيا وملزمًا للأطراف، كما ينص على الأسباب التي استند إليها إلا إذا اتفق الطرفان كتابةً، أو لم ينص القانون الواجب التطبيق، على لزوم ذكر الأسباب.
40-2 تتولى هيئة التحكيم التوقيع على حكم التحكيم، ويتولى رئيس هيئة التحكيم التوقيع على جميع صفحات الحكم.
40-3 يجب أن يشتمل حكم التحكيم على ما يأتي:
أ‌. أسماء الأطراف وعناوينهم.
ب‌. أسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وتخصصاتهم.
ج‌. نص اتفاق التحكيم المنفذ.
د‌. بيان موجز يصف طبيعة النزاع، والتعويض المطالب به، والبيانات التي أدلى بها كلا الطرفين، وأي مستندات ذات صلة مقدمة.
ه‌. الحكم المقدم وتاريخ ومكان إصداره.
40-4 يجوز لهيئة التحكيم إصدار أحكام تحكيم منفصلة في قضايا مختلفة كلما دعت الحاجة، بما في ذلك المدفوعات المؤقتة على حساب أي دعوى، أو دعوى مقابلة (ويشمل ذلك المصاريف القانونية ومصاريف التحكيم)، ويكون لهذه الأحكام القيمة القانونية ذاتها لأي أحكام أخرى تصدرها هيئة التحكيم.
40-5 في الأحوال التي يُعيَّن فيها أكثر من مُحكِّم، تصدر هيئة التحكيم أي حكم تحكيم أو قرار بالأغلبية، وإذا أخفق أي من المحكمين في المشاركة في توقيع الحكم، وبعد منحه فرصة معقولة للقيام بذلك، يجوز لبقية المحكمين إصدار حكم التحكيم على أن يذكروا في حيثيات الحكم الظروف التي أدت إلى إخفاق المحكم الآخر في المشاركة في توقيع حكم التحكيم.
40-6 يعتبر حكم التحكيم صادرًا في مقر التحكيم وفي التاريخ المنصوص عليه فيه، وتحيله هيئة التحكيم إلى المسجل، الذي عليه إخطار الأطراف بحكم التحكيم الأصلي وفقًا للمادة ٣-١ من هذه القواعد.
40-7 إذا توصل الأطراف إلى تسوية بعد إحالة الملف إلى هيئة التحكيم وفقًا للمادة 21 من هذه القواعد، يجب إثبات التسوية بإدراجها في صيغة حكم تحكيم قائم على اتفاق الأطراف، وذلك بناءً على طلب الأطراف، وموافقة هيئة التحكيم على ذلك.
40-8 حكم التحكيم الصادر من الهيئة وفقًا لهذه القواعد يكون ملزمًا للأطراف، وواجب التنفيذ فورًا دون تأخير، وغير قابل للطعن فيه إلا بدعوى البطلان.

 

 

المادة (41): تفسير حكم التحكيم وتصحيحه والحكم الإضافي:
41-1 يجوز لأي طرف أن يتقدم بطلب كتابي بتفسير حكم التحكيم إلى هيئة التحكيم خلال ثمانية وعشرين (28) يومًا من تسلُّم حكم التحكيم، مع إرسال نسخة إلى المسجل والطرف الآخر، وإذا وجدت هيئة التحكيم أن الطلب مبرر، فعليها، وبعد دعوة الطرف الآخر لتقديم ملاحظاته، أن تصدر تفسيرًا خلال ثمانية وعشرين (28) يومًا من تسلُّم ذلك الطلب. ويتخذ التفسير صيغة حكم تحكيم إضافي، ويعد جزءًا من حكم التحكيم.
41-2 يجوز لأي طرف أن يتقدم بطلب كتابي إلى هيئة التحكيم لتصحيح أي خطأ حسابي أو مطبعي أو مادي في حكم التحكيم، خلال ثمانية وعشرين (28) يومًا من تسلُّم حكم التحكيم، مع إرسال نسخة إلى المسجل والطرف الآخر. وإذا وجدت الهيئة أن الطلب مبرر فعليها تصحيح الخطأ خلال ثمانية وعشرين (28) يومًا من تسلُّم ذلك الطلب. ويتخذ التصحيح صيغة حكم تحكيم إضافي، ويعد جزءًا من حكم التحكيم.
41-3 يجوز لهيئة التحكيم أن تقوم بتصحيح أي من الأخطاء المشار إليها في المادة ٤١-٢ من تلقاء نفسها خلال ثمانية وعشرين (28) يومًا من تاريخ صدور حكم التحكيم.
41-4 يجوز لأي طرف أن يتقدم بطلب كتابي لإصدار حكم تحكيم إضافي بشأن طلبات أو طلبات مقابلة تم تقديمها في دعوى التحكيم ولم يتم الفصل فيها في حكم التحكيم وذلك خلال ثمانية وعشرين (28) يومًا من تسلُّم حكم التحكيم، مع إرسال نسخة إلى المسجل والطرف الآخر. وعلى هيئة التحكيم، وقبل البت في الطلب الاستماع إلى الأطراف، وإذا رأت أن الطلب مبرر، عليها أن تصدر حكم تحكيم إضافي خلال ستة وخمسين (56) يومًا من تسلُّم الطلب، ويعد جزءًا من حكم التحكيم.
41-5 تسري أحكام المادة 40 مع التغييرات الضرورية أو المناسبة فيما يتعلق بتصحيح وتفسير أي حكم تحكيم، وأي حكم تحكيم إضافي.
41-6 إذا لزم الأمر يجوز للجنة التنفيذية، تمديد المدة الزمنية التي تقوم فيها هيئة التحكيم بتصحيح أو تفسير حكم تحكيم، وأي حكم تحكيم إضافي بموجب هذه المادة.
41-7 في حال تكبد هيئة التحكيم نفقات إضافية لإصدار حكم تحكيم تكميلي، أو إضافي، توزع الهيئة هذه النفقات بين الطرفين في حكم التحكيم ذي الصلة، ويعتبر ذلك جزءًا من حكم التحكيم.

الفصل السادس مصاريف التحكيم ورسومه

المادة (42): المصاريف:
42-1 تحدد هيئة التحكيم مصاريف التحكيم في حكم التحكيم المنهي للخصومة وفي قرار آخر إذا رأت ذلك مناسبًا.
42-2 يشمل مصطلح “المصاريف” ما يأتي فقط:
أ. رسوم التسجيل، والتي يتم تحديدها وفقًا للمادة (43) من هذه القواعد.
ب. الرسوم الإدارية ، والتي يتم تحديدها وفقًا للمادة (44) من هذه القواعد.
ج. أتعاب هيئة التحكيم، والتي يتم تحديدها وفقًا للمادة (47) من هذه القواعد.
د. نفقات السفر المعقولة، وأي نفقات أخرى تكبدها المُحكِّمون.
هـ. المصاريف المعقولة للخبراء، وأي مساعدة أخرى تطلبها هيئة التحكيم.
و. نفقات السفر المعقولة، وأي نفقات أخرى للشهود في حدود ما توافق عليه هيئة التحكيم.
ز. المصاريف القانونية وغيرها التي يتكبدها الأطراف فيما يتعلق بالتحكيم في حدود المبالغ التي ترى هيئة التحكيم أنها معقولة.
42-3 مع عدم الإخلال بحق هيئة التحكيم في تحميل الأطراف المصاريف التي تتعلق بالتفسير، أو التصحيح، أو الحكم الإضافي بموجب المادة 41، ومصاريف التحكيم المشار إليها في المادة ٤٢-٢، لا يجوز لهيئة التحكيم تقاضي أي أتعاب إضافية نظير قيامها بذلك.
42-4 في حالة اتفاق الأطراف في دعاوى التحكيم غير المؤسسي على أن يقدم المركز المساعدة الفنية والإدارية في هذه الدعاوى، تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب، وذلك ما لم يتفق الأطراف على تحديد مختلف لأتعاب هيئة التحكيم، أو على سريان قواعد أخرى في هذا الشأن.
42-5 في حالة صدور أمر من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم قبل صدور حكم التحكيم بموجب المادة 37 من هذه القواعد، تتولى اللجنة التنفيذية تحديد مصاريف التحكيم بشكل نهائي مع مراعاة توقيت إنهاء الإجراءات بواسطة هيئة التحكيم، وما أنجزته من أعمال، والظروف الأخرى ذات الصلة.
42-6 يسدد الأطراف المصاريف إلى المركز باستخدام بطاقة الإئتمان المصرفي، أو عن طريق التحويل المصرفي، دون أن يتحمل المركز أي رسوم عن هذا التحويل.
42-7 لا تتم إحالة ملف الدعوى إلى هيئة التحكيم إلا بعد سداد جميع المصاريف، والنفقات بالكامل.
42-8 تتولى اللجنة التنفيذية وحدها تحديد أتعاب، ونفقات هيئة التحكيم وفقًا لما تقتضيه القواعد وبموجب الملحق (1)، وتعتبر أي اتفاقيات مستقلة للرسوم بين الأطراف وهيئة التحكيم، مخالفة لهذه القواعد.
42-9 يجوز للمركز أن يطلب سداد مصاريف إضافية بعد صدور حكم التحكيم، وتتولى هيئة التحكيم اتخاذ ما يلزم، وتوزيع هذه النفقات بين الأطراف وفقًا للمادة 46.

 

 

المادة (43): رسوم التسجيل:
43-1 يسدد المدعي رسم تسجيل غير قابل للاسترداد بقيمة خمسمائة (500) ريال عماني عند إيداع طلب التحكيم. كما يسدد المدعى عليه الرسم ذاته عند إيداع دعوى مقابلة.
43-2 إذا لم يسدد رسم التسجيل عند تقديم الدعوى أو الدعوى المقابلة، لا يقوم المركز بتسجيل الدعوى أو الدعوى المقابلة.

 

 

المادة (44): الرسوم الإدارية:
44-1 وفقًا للمادة 5 من هذه القواعد، يطلب المسجل من الأطراف دفع الرسوم الإدارية المحسوبة بالرجوع إلى قيمة مطالبة المدعي، والمطالبة المقابلة للمدعى عليه (إن وجدت)، أو إن أمكن بالقيمة المقررة للمطالبة، أو الدعوى المقابلة غير النقدية، في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد تقديم الرد على طلب التحكيم أو، في حال عدم تقديم رد، بعد انقضاء وقت تقديم الرد
44-2 إذا كانت قيمة المطالبة المالية غير معروفة في وقت طلب التحكيم أو الرد، يُطلب من المدعي تقدير القيمة المالية، فإذا لم يقم بهذا، تدفع الرسوم الإدارية المطبقة على المطالبة غير النقدية.
44-3 تزيد الرسوم الإدارية بزيادة مبلغ المطالبة أو الدعوى المقابلة المالية في أي وقت في أثناء التحكيم، وفي هذه الحالة يدرج مبلغ أي زيادة من هذا القبيل في دفعة مقدمة على حساب المصاريف التي تقررها اللجنة التنفيذية وفقًا للمادة 45-1 من هذه القواعد.
44-4 يطلب المسجل من الأطراف دفع الرسوم الإدارية بالنسب التي يراها مناسبة مع مراعاة جميع ظروف المنازعة.
44-5 يسدد الطرف الذي يُطلب منه سداد الرسوم الإدارية خلال أربعة عشر (14) يومًا. فإذا لم يسدد الرسوم الإدارية كاملة خلال المدة المذكورة، يجوز للجنة التنفيذية تعليق الإجراءات، أو إنهائها.
44-6 يسترد المركز بالإضافة إلى الرسوم الإدارية، أي نفقات يتكبدها في إدارته لدعوى التحكيم، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، رسوم المكالمات الهاتفية، والبريد، والبريد السريع، من الدفعات المقدمة التي يسددها الأطراف.
44-7 يجوز للمسجل في حال إنهاء دعوى التحكيم لأي سبب، وقبل تحديد موعد جلسة الاستماع الأولى، رد جزء من الرسوم الإدارية للطرف الذي دفعها مع مراعاة الوقت والنفقات العامة التي تكبدها المركز حتى تاريخ الإنهاء.

 

 

المادة (45): إيداع المصاريف:
45-1 يجوز للمركز بعد تسلُّم طلب التحكيم أن يطلب من المدعي دفع وديعة لتغطية الرسوم الإدارية للمركز.
45-2 يجوز للمسجل في أثناء سير إجراءات التحكيم طلب دفعات إضافية من الأطراف.
45-3 إذا لم يتم إيداع المبالغ المطلوبة كاملة خلال أربعة عشر (14) يومًا من تاريخ إبلاغ قرار المسجل إلى الأطراف، ويُبّلغ المسجل الأطراف بذلك ليقوموا أو أي منهم بسداد المبلغ المطلوب. فإذا لم يتم السداد، يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بتعليق الإجراءات، أو إنهائها، وإذا لم تكن هيئة التحكيم قد تم تعيينها، فإنه يجوز للجنة التنفيذية تعليق الإجراءات، أو إنهاؤها.
45-4 يعتبر إخفاق أي طرف يدعي أي مطالبة أو مطالبة مقابلة في سداد الودائع المطلوبة بمثابة سحب للمطالبة أو المطالبة المقابلة.
45-5 يتولى المسجل إعادة أي رصيد لم يُستهلك إلى الأطراف بعد صدور حكم التحكيم.

 

 

المادة (46): توزيع المصاريف:
46-1 يتحمل مصاريف التحكيم من حيث المبدأ الطرف خاسر الدعوى. إلا أنه يجوز لهيئة التحكيم أن توزع هذه المصاريف بين الأطراف إذا ما رأت ذلك معقولًا في ضوء ظروف الدعوى.
46-2 تقرر هيئة التحكيم في حكم التحكيم المنهي للخصومة، أو في أي حكم تحكيم آخر إذا رأت ذلك مناسبًا، المبلغ الذي قد يتعين على أحد الأطراف أن يسدده إلى الطرف الآخر نتيجة لقرار توزيع المصاريف.
46-3 يكون لهيئة التحكيم صلاحية أمر أي طرف في حكم التحكيم بأن يدفع المصاريف القانونية، أو جزءًا منها لطرف آخر.

 

 

المادة (47): أتعاب هيئة التحكيم:
47-1 تقدر أتعاب هيئة التحكيم على أساس قيمة النزاع وفقًا للجدول رقم (2) المرفق بهذه القواعد.
47-2 تقدر قيمة النزاع على أساس إجمالي قيمة جميع الطلبات والطلبات المقابلة والحقوق التي يتم التمسك بها بقصد الدفع بالمقاصة.
47-3 إذا تعذر تحديد قيمة النزاع بشكل مؤكد، تتولى اللجنة التنفيذية تحديد أتعاب هيئة التحكيم مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة.
47-4 يوزع إجمالي أتعاب هيئة التحكيم بين أعضاء هيئة التحكيم على النحو الآتي: أربعون بالمائة (40%) لرئيس هيئة التحكيم وثلاثون بالمائة (30%) لكل عضو، ما لم يتفق أعضاء هيئة التحكيم على خلاف ذلك. وفي هذه الحالة، تبلغ هيئة التحكيم المسجل كتابةً على الفور.
47-5 يتم سداد الأتعاب لهيئة التحكيم عند إصدار حكم التحكيم وفقًا للباب الخامس من هذه القواعد. ويجوز للمركز، بناءً على طلب هيئة التحكيم وموافقة اللجنة التنفيذية، سداد دفعة مسبقة لا تتجاوز نصف أتعاب المُحكِّمين المودعة قبل إصدار حكم التحكيم.
47-6 إذا وجدت أي ظروف استثنائية خارجة عن إرادة المُحكِّم أو في حال وفاته بعد قبوله المهمة، وقبل إصدار حكم التحكيم، تتولى اللجنة التنفيذية بالتشاور مع باقي أعضاء هيئة التحكيم تحديد أتعابه، بمراعاة ما أنجزه من عمل، وأي ظروف أخرى ذات صلة.
47-7 لا يتقاضى المحكم الذي تم استبداله وفقًا للمادة 16 أو تقرر رده وفقًا للمادة 15 من هذه القواعد أي أتعاب ما لم تقرر اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.
47-8 لا يجوز لهيئة التحكيم الاتفاق بطريق مباشر أو غير مباشر مع الأطراف، أو من يمثلهم بشأن الرسوم والأتعاب.
47-9 يحق لهيئة التحكيم أن تتقاضى تعويضًا معقولًا عن نفقات السفر، وأي نفقات أخرى مشار إليها في المادة ٤٢-٢ (د)، ويعتبر قبول المُحكِّم للمهمة اعتمادًا لهذه النفقات.
47-10 على هيئة التحكيم أن تتجنب أي نفقات غير معقولة، وغير مبررة، والتي قد تسبب زيادة غير مبررة في المصاريف.

الفصل السابع أحكام عامة

المادة (48): السرية:
48-1 ما لم ينص القانون الواجب التطبيق، أو يتفق الأطراف صراحة وكتابة، على خلاف ذلك، يلتزم الأطراف والمركز وجميع المُحكِّمين، ومُحكِّم الطوارئ، وأي شخص تعينه هيئة التحكيم، والمسجل والخبراء والشهود، في جميع الأوقات بالمحافظة على سرية جميع المسائل المتعلقة بالإجراءات، وحكم التحكيم، بما في ذلك المناقشات، ومداولات هيئة التحكيم.
48-2 تشمل عبارة “المسائل المتعلقة بالإجراءات” المنصوص عليها في المادة ٤٨-١ الإجراءات، والمرافعات، والأدلة، والمواد الأخرى المقدمة في إجراءات التحكيم وجميع المستندات الأخرى التي يقدمها الطرف الآخر في الإجراءات، أو حكم التحكيم المترتب على الإجراءات، ولكنها لا تشمل أي أمر متاح للجمهور.
48-3 يتعهد المركز بعدم نشر أي قرار، أو حكم تحكيم، أو أي جزء منه يكشف هوية أي من الأطراف بدون الموافقة الكتابية المسبقة من جميع الأطراف.
48-4 تتمتع هيئة التحكيم بسلطة اتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك إصدار أمر أو حكم تحكيم يتضمن جزاءات أو تكاليف إذا خالف أحد الأطراف أحكام هذه المادة.

 

 

المادة (49): استرداد المستندات والتخلص منها:
49-1 يجوز للطرف الذي يقدم وثائق أصلية، أن يقدم طلبًا كتابيا لاستردادها خلال تسعة (9) أشهر من تاريخ إبلاغه بنسخة من حكم التحكيم. ولا يكون المركز مسؤولا عن أي من هذه الوثائق عند انقضاء المدة المذكورة.
49-2 يحق للمركز التخلص من جميع نسخ المستندات المقدمة من الأطراف، أو المُحكِّمين إلى المركز، والعكس بالعكس، بطريقة سرية بعد مرور اثني عشر (12) شهرًا من تاريخ إرسال نسخة من حكم التحكيم إلى الأطراف، ما لم يتقدم الطرف أو المُحكِّم بطلب كتابي إلى المركز لاسترداد نسخ من مستندات بعينها أودعها الطرف، أو المُحكِّم، وذلك قبل أربعة عشر (14) يومًا من انقضاء مهلة اثني عشر (12) شهراً.
49-3 يتحمل الطرف أو المُحكِّم الذي يقدم طلبًا لاسترداد هذه المستندات، أي نفقات يتكبدها المركز فيما يتعلق باستردادها.

 

 

المادة (50): الإعفاء من المسؤولية:
50-1 باستثناء حالات الخطأ المتعمد، يتنازل الأطراف، بقدر ما يسمح به القانون الواجب التطبيق، عن أعضاء هيئة التحكيم، بما في ذلك أي مُحكِّم طوارئ، أو أي شخص تعينه هيئة التحكيم، واللجنة التنفيذية، والمسجل، والمركز، ومسؤوليه، وموظفيه، من أي مسؤولية تجاه أي طرف عن أي إهمال، أو فعل، أو إغفال فيما يتعلق بأي تحكيم يديره المركز بموجب هذه القواعد، باستثناء الحد الذي يحظر فيه القانون الواجب التطبيق الإعفاء من المسؤولية.
50-2 يتفق الأطراف أنه ليس على أي عضو في الهيئة، بما في ذلك أي مُحكِّم طوارئ، أو أي شخص تعينه هيئة التحكيم، واللجنة التنفيذية، والمسجل، والمركز، ومسؤوليه، وموظفيه، أي التزام بالإدلاء بأي بيان فيما يتعلق بـأي تحكيم يديره المركز وفقًا لهذه القواعد، ولا يجوز لأي طرف السعي إلى جعل أي من هؤلاء الأشخاص شاهدًا في أي إجراءات قانونية، أو إجراءات أخرى تتعلق بأي تحكيم أداره المركز وفقًا لهذه القواعد.

 

 

المادة (51): حُسن النية:
في المسائل التي لم ينص عليها صراحة في هذه القواعد، يلتزم المركز، والمسجل ، وهيئة التحكيم، وكل طرف من الأطراف بالتصرف في جميع الأوقات بحُسن نية، واحترام لروح هذه القواعد، وبالقيام بكل جهد معقول لضمان الاعتراف القانوني بأي حكم تحكيم، وقابليته للتنفيذ في مقر التحكيم.

 

 

المادة (52): لغة القواعد:
في حال وجود أي تعارض أو تضارب بين النسخة العربية لهذه القواعد، وأي لغات أخرى قد تنشر بها، يعتد بالنسخة العربية.

الملحق (1): جدول الرسوم والأتعاب

1- يشكل جدول الرسوم والأتعاب هذا جزءًا من هذه القواعد، ويسري على جميع عمليات التحكيم التي يديرها المركز، والتي اتفق فيها الأطراف كتابةً على التحكيم في المنازعات بموجب هذه القواعد، أو اتفقوا على التحكيم في المنازعات من قبل المركز بدون تحديد قواعد معينة.
2- يجوز للمركز تعديل جدول الرسوم والأتعاب بشكل منفصل من وقت لآخر.
3- جميع الرسوم والأتعاب بالريال العماني (ر.ع)، إلا أنه يمكن إصدار فاتورة بأي عملة قابلة للتحويل، وتدفع بعملة الفاتورة.
4- قد تخضع الرسوم الإدارية للمركز المذكورة في هذه القواعد لضريبة القيمة المضافة، أو رسوم ذات طبيعة مماثلة بالسعر السائد.
5- تبت اللجنة التنفيذية في أي منازعة تتعلق بالرسوم الإدارية، أو أتعاب مُحكِّم الطوارئ، أو أتعاب ونفقات هيئة التحكيم، أو أتعاب أمين سر الهيئة.

 

 

جدول (1): رسوم التسجيل والرسوم الإدارية

 

المبلغ المتنازع عليه رسوم التسجيل الرسوم الإدارية
حتى 25,000 500 500
25,001–  50,000 500 1,000
50,001 – 100,000 500 2,000
100,001 – 250,000 500 3,000
250,001 – 500,000 500 4,000
500,001 – 1,000,000 500 5,000
1,000,001 – 2,000,000 500 7,500
2,000,001 – 5,000,000 500 10,000
5,000,001 – 10,000,000 500 15,000
أكثر من 10,000,001 500 18,000
المطالبات غير النقدية 500 5,000
كل المبالغ المذكورة بالريال العماني

 

ملاحظة: بصرف النظر عن الرسوم الإدارية، وأتعاب هيئة التحكيم، تتضمن الدفعة المقدمة على حساب المصاريف الأموال المستحقة لتغطية نفقات المُحكِّم، التي تمثل عشرة إلى خمسة عشر بالمائة (10-15%) من أتعابه.

 

 

جدول (2): أتعاب هيئة التحكيم والنسبة

المبلغ المتنازع عليه محكم فرد الهيئة المشكلة من ثلاثة محكمين
حتى 25,000  

1,000

8%  من المبلغ المتنازع عليه

(لن يزيد المبلغ على 2,000)

25,001 – 50,000 1,500

 

6% من المبلغ المتنازع عليه

 

(لن يزيد المبلغ على 3,000)

50,001 – 100,000 1,500 + 3%

من المبلغ الزائد عن

50,001

3,000 + 5%

من المبلغ الزائد عن

50,001

100,001 – 250,000 3,000 + 2.5%

من المبلغ الزائد عن

100,001

 6,000 + 4.5%

من المبلغ الزائد عن

100,001

250,001 – 500,000 6,700 + 1.9%

من المبلغ الزائد عن

250,001

11,000 + 2.5%

من المبلغ الزائد عن

250,001

500,001 – 1,000,000 11,000 + 1.5%

من المبلغ الزائد عن

500,001

16,000 + 2%

من المبلغ الزائد عن

500,001

1,000,001 – 2,000,000 18,000 + 0.5%

من المبلغ الزائد عن

1,000,001

23,500 + 0.9%

من المبلغ الزائد عن

1,000,001

2,000,001 – 5,000,000 21,000 + 0.4%

من المبلغ الزائد عن

2,000,001

31,500 + 0.5%

من المبلغ الزائد عن

2,000,001

5,000,001 – 10,000,000 26,000 + 0.1%

من المبلغ الزائد عن

5,000,001

58,000 + 0.3%

من المبلغ الزائد عن

5,000,001

أكثر من 10,000,001 51,000 110,000

 

المطالبات غير النقدية  

6,500

15,000

 

كل المبالغ المذكورة بالريال العُماني

 

 

جدول أتعاب(3): مُحكِّم الطوارئ

 

الرسوم الإدارية أتعاب مُحكِّم الطوارئ
المبلغ الأدنى المبلغ الأقصى
3.000 8.000 20.000
كل المبالغ المذكورة بالريال العُماني

 

ملاحظة: بصرف النظر عن الرسوم الإدارية وأتعاب مُحكِّم الطوارئ، تتضمن الدفعة المقدمة على حساب المصاريف الأموال المستحقة لتغطية نفقات المُحكِّم، التي تمثل عشرة إلى خمسة عشر بالمائة (10-15%) من أتعابه.

 

 

جدول ( 4): رسوم الإجراءات المستعجلة

الرسوم الإدارية أتعاب المُحكِّم الفرد
المبلغ الأدنى المبلغ الأقصى
2.500 6,500 15,000
كل المبالغ المذكورة بالريال العُماني

 

ملاحظة: بصرف النظر عن الرسوم الإدارية وأتعاب المُحكِّم الفرد، تتضمن الدفعة المقدمة على حساب المصاريف الأموال المستحقة لتغطية نفقات المُحكِّم، التي تمثل عشرة إلى خمسة عشر بالمائة (10-15%) من أتعابه.

الملحق (2): نموذج شرط التحكيم

المنازعات المستقبلية:

بالنسبة للأطراف المتعاقدة التي ترغب في إحالة المنازعات المستقبلية إلى التحكيم بموجب هذه القواعد، يوصى بالفقرة الآتية: (ينبغي حذف / استكمال الكلمات / الفراغات بين كل قوسين (معقوفين) حسب الاقتضاء.)

 

“تُحال أي منازعة تنشأ عن هذا العقد، أو فيما يتعلق به، ويشمل هذا أي مسألة تتعلق بوجوده، أو صلاحيته، أو إنهائه، وتسوى نهائيا عن طريق التحكيم الذي يديره مركز عُمان للتحكيم التجاري (“المركز”) وفقًا لقواعد تحكيم مركز عمان للتحكيم التجاري (“قواعد المركز”)، التي تعتبر مدمجة بالإحالة في هذا الشرط.

 

ويكون عدد المُحكِّمين [واحد / ثلاثة].

مقر التحكيم هو [——————–].

ولغة التحكيم هي [———————].

والقانون الموضوعي الحاكم للعقد هو القانون [———————].”

 

 

المنازعات القائمة:

إذا نشأ نزاع في غياب اتفاق بين الأطراف على التحكيم، أو إذا رغب الأطراف في تغيير شرط تسوية المنازعات بحيث ينص على التحكيم لدى المركز، يوصى بالفقرة الآتية: (ينبغي حذف / استكمال الكلمات / الفراغات بين كل قوسين (معقوفين) حسب الاقتضاء.)

 

“لما كان قد نشأ ت منازعة بين الأطراف بشأن [——————–]، يتفق الأطراف بموجب هذا الاتفاق على إحالة المنازعة، وتسويتها نهائيا عن طريق التحكيم بموجب قواعد تحكيم مركز عُمان للتحكيم التجاري (“قواعد المركز”).

 

ويكون عدد المُحكِّمين [واحد / ثلاثة].

ومقر التحكيم هو [——————–].

ولغة التحكيم هي [———————].

والقانون الموضوعي الحاكم للعقد هو القانون [———————].”