- يُرسل الطرف الذي يبادر باللجوء إلى التحكيم وفقًا لهذه القواعد طلب التحكيم إلى المسجل، الذي يُخطر المدعى عليه بطلب التحكيم، وتاريخ تسلُّمه. يتعين أن يشتمل طلب التحكيم على ما هو آتٍ:
- أ. طلب إحالة المنازعة إلى التحكيم.
- ب. أسماء، وعناوين، وأرقام الهاتف والفاكس، وعناوين البريد الإلكتروني – إذا كانت متوافرة -، الخاصة بأطراف التحكيم، وممثلي المدعي، إن وُجدوا.
- ج. إشارة إلى اتفاق التحكيم الذي يستند إليه المدعي، مع نسخة منه.
- د. إشارة إلى العقود أو المستندات القانونية الأخرى التي نشأت المنازعة عنها، أو بشأنها، ونسخة منها، إن أمكن.
- هـ. وصفًا موجزًا لطبيعة المنازعة، وظروفها مع تحديد الطلبات التي يطالب به المدعي، والمبلغ الذي يدعي به، اذا كان ممكنا.
- و. بيانًا بأي مسائل سبق أن اتفق عليها الأطراف بشأن سير التحكيم، أو التي يرغب المدعي في تقديم مقترح بشأنها.
- ز. اقتراحًا بشأن عدد المُحكِّمين إذا لم يحدده اتفاق التحكيم.
- ح. ترشيح مُحكِّم إذا نص اتفاق التحكيم على ثلاثة (3) مُحكِّمين، أو اقتراح مُحكِّم فرد إذا نص اتفاق التحكيم على مُحكِّم فرد، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
- ط. أي ملاحظة بشأن القانون واجب التطبيق.
- ي. اقتراح مقر التحكيم، ولغته، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
- ك. إثبات دفع رسوم التسجيل المنصوص عليها في هذه القواعد.
- يعتبر تاريخ تسلُّم المسجل لطلب التحكيم المكتمل هو تاريخ بدء إجراءات التحكيم لكافة الأغراض.
- يجب على اللجنة التنفيذية أن تقرر عدم المضي في إجراءات طلب التحكيم في حال تبين من ظاهر الأوراق عدم اختصاص المركز بالنظر في المنازعة.
[NEXForms id="7"]