ساعات العمل: من 8 صباحاً إلى 4 عصراً
مسقط, سلطنة عمان
24901604 968+
Opening hours: 8am to 6pm

لائحة تنظيم العضوية

الباب الأول أحكام تمهيدية

المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
المركز: مركز عمان للتحكيم التجاري.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة المركز.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
اللجنة التنفيذية: تكون برئاسة الرئيس التنفيذي، وعضوية اثنين من المستشارين.
لجنة القوائم: لجنة يتولى تشكيلها مجلس إدارة المركز مكونة من ثلاثة أعضاء تعنى بقبول المحكمين والوسطاء والخبراء.
اللائحة: لائحة تنظيم عضوية المحكمين، والوسطاء، والخبراء في مركز عُمان للتحكيم التجاري.
المسجل: مسجل المركز.
المتقدم: الشخص الطبيعي الذي يطلب قيد اسمه في قائمة المحكمين، أو قائمة الوسطاء أو جدول الخبراء.
المحكم: المقيد في قائمة أسماء المحكمين.
الوسيط: المقيد في قائمة أسماء الوسطاء.
الخبير: المقيد في جدول أسماء الخبراء.
قائمة المحكمين: قائمة تحتوي على أسماء المحكمين مع تخصصاتهم.
قائمة الوسطاء: قائمة تحتوي على أسماء الوسطاء مع تخصصاتهم.
جدول الخبراء: جدول يضم أسماء الخبراء المعتمدين مع تخصصاتهم في فروع الخبرة المهنية.

 

 

المادة (٢)
تسري أحكام هذه اللائحة على المحكمين، والوسطاء، والخبراء، كما تسري على كل طلب جديد للحصول على عضوية محكم أو وسيط، أو خبير.

الباب الثاني الإجراءات التنظيمية

المادة (٣)
يكون قبول العضوية في قائمة المحكمين، أو قائمة الوسطاء أو جدول الخبراء بالمركز بناءً على تقديم طلب إلى لجنة القوائم، أو بدعوة من الرئيس التنفيذي بعد موافقة رئيس مجلس إدارة المركز.

 

 

المادة (٤)
للمتقدم أن يطلب قيد اسمه سواء في قائمة المحكمين، أو قائمة الوسطاء، أو جدول الخبراء، بتعبئة طلب القيد المعد خصيصا لذلك، ويرفق به نسخة من خطاب الطلب ومن الشهادات والأوراق المطلوبة، ويمكن أن يرفق مع طلبه خطاب تزكية.

 

المادة (٥)
يسلم طلب القيد إلى المسجل أو ترسل إلى عنوان المركز (مبنى الفردان، العذيبة، ص.ب: ٣٣٣٤ – الرمز البريدي ١٣٠، مسقط، سلطنة عمان)، أو على البريد الإلكتروني (info@omanarbitration.om).

 

 

المادة (٦)
على لجنة القوائم أن تقرر في قبول قيد اسم المحكم، أو الوسيط، أو الخبير خلال أربعة عشر (١٤) يومًا من اكتمال استلام المستندات المطلوبة، ويتم إخطار المتقدم بالموافقة وضرورة إتمام سداد رسوم العضوية، أو برفض طلبه، ويحتفظ المركز بالحق، وفقًا لسلطته التقديرية، في رفض قبول أي شخص أو قبوله أو إلغاء عضويته في أي وقت.

 

 

المادة (٧)
يسلم المركز للمحكم، أو الوسيط أو الخبير شهادة قيد وهوية باسمه، يبين فيها نوع ورقم وتاريخ بدء وانتهاء العضوية، والتخصص المهني، وأية بيانات أخرى.

الباب الثالث شروط العضوية

المادة (٨)
يشترط فيمن يتقدم للقيد في قائمة المحكمين ما يأتي:
أ. أن يكون حائزا على شهادة جامعية من مؤسسة علمية معترف بها.
ب. ألا تقل خبرته العملية عن سبع (7) سنوات بعد التخرج.
ج. أن يكون قد اشترك كمحكم فيما لا يقل عن ثلاثة (3) أحكام تحكيم تجاري، أو كمستشار قانوني في خمس (5) قضايا تحكيم سابقة، وقد تستثني لجنة القوائم المرشحين من ذوي المهن المتميزة والخبرة الواسعة كالقضاة والمستشارين القانونيين.
د. اجتياز البرنامج التدريبي في التحكيم من إحدى مؤسسات التحكيم أوالوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية المعترف بها، كمركز عمان للتحكيم التجاري، أو المجمع الملكي البريطاني للمحكمين أو غيرهما.
هـ. الالتزام بمعايير السلوك الأخلاقي للمركز.
و. أن يكون كامل الأهلية المدنية.
ز. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ح. ألا يكون محظورا عليه بمقتضى القوانين والأنظمة العمل كمحكم.
ط. أن يكون سن المتقدم ما بين ثلاثين (30) وخمسة وسبعين (75) عامًا، ويستثنى من ذلك موافقة لجنة القوائم لمن تزيد أعمارهم عن خمسة وسبعين (75) عامًا.

 

 

المادة (٩)
يشترط فيمن يتقدم للقيد في قائمة الوسطاء ما يأتي:
أ. أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية من مؤسسة علمية معترف بها.
ب. ألا تقل خبرته العملية عن خمس (٥) سنوات بعد التخرج.
ج. أن يكون قد عمل وسيطًا فيما لا يقل عن خمسة (5) نزاعات تجارية، أو أكمل عمله كوسيطٍ في نزاع تجاري واحد (1) وشارك كمستشار قانوني في خمسة (5) نزاعات وساطة تجارية.
د. اجتياز البرنامج التدريبي في الوساطة من إحدى مؤسسات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية المعترف بها، كمركز عمان للتحكيم التجاري، أو المجمع الملكي البريطاني للمحكمين أو غيرهما.
هـ. الالتزام بمعايير السلوك الأخلاقي للمركز.
و. أن يكون كامل الأهلية المدنية.
ز. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ح. ألا يكون محظورا عليه بمقتضى القوانين والأنظمة العمل كوسيط.
ط. أن يكون سن المتقدم ما بين سبعة وعشرين (٢٧) وخمسة وسبعين (75) عامًا، ويستثنى من ذلك موافقة لجنة القوائم لمن تزيد أعمارهم عن خمسة وسبعين (75) عامًا.

 

 

المادة (١٠)
يشترط فيمن يتقدم للقيد في عضوية جدول الخبراء ما يأتي:
أ. أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية من مؤسسة علمية معترف بها، تتفق مع نوع الخبرة التي يطلب إدراجه فيها.
ب. ألا تقل خبرته العملية عن سبع (7) سنوات بعد التخرج.
ج. يُفضل إكمال حلقة عمل المركز التوجيهية في تسوية المنازعات.
د. الالتزام بمعايير السلوك الأخلاقي للمركز.
هـ. أن يكون مستوفيًا للمتطلبات القانونية لمزاولة العمل موضوع الخبرة.
و. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

الباب الرابع الرسوم ومزايا العضوية

المادة (١١)
– لمـــدة سنة (١) واحــــــــــــــــدة: مــــــائة (١٠٠) ريال عمــــــــــــــــــــــــاني.
– لمدة خمس (5) سنوات: أربعمائة (٤٠٠) ريال عماني.
يكون رسم تسجيل العضوية في قائمة المحكمين، أو الوسطاء، أو جدول الخبراء على النحو الآتي:

 

المادة (١٢)
يُحصّل رسم مقداره عشرة (10) ريالات عمانية عن كل إفادة أو شهادة بدل فاقد للعضوية.

 

 

المادة (١٣)
عند قبول الطلب، يتم دفع رسم عضوية غير مرتجع بأي من الوسائل الآتية:
أ. التحويل المصرفي إلى الحساب المصرفي الخاص بالمركز:
التأكد من تحويل الرسوم كاملة مع مراعاة أية رسوم مصرفية يتم خصمها من قبل البنك. للحصول على التفاصيل المصرفية، يرجى التواصل على رقم (٢٤٩٠٢٩٩٠) أو عبر البريد الالكتروني (info@omanarbitration.om ).

ب. بطاقة الائتمان:
إذا تم اختيار الدفع عبر بطاقة الائتمان، فسيتم فرض رسوم إدارية إضافية (………………………..) على رسوم تسجيل العضوية.
يتم قبول بطاقات الائتمان Visa وMasterCard فقط، كما يجب استكمال وتوقيع نموذج التفويض على صفحة الملاحظات في نموذج الطلب.

 

 

المادة (١٤)
يلتزم المركز – قدر الإمكان – بتقديم المزايا والإجراءات التالية للأعضاء المسجلين:
أ. إمكانية التعيين كمحكم أو وسيط أو خبير في أحد المنازعات، على وجه الخصوص عندما تكون اللجنة التنفيذية مختصة بالتعيين مع مراعاة الدور وموضوع النزاع.
ب. إطلاع الأطراف على قائمة المحكمين أو قائمة الوسطاء، لاختيار محكم أو وسيط من بينهم.
ج. تزويد هيئة التحكيم بجدول الخبراء عند الطلب.
د. الحصول على رسم مخفض عند الاشتراك في نشاطات وفعاليات المركز.
هـ. الأولوية في تقديم أوراق العمل في المؤتمرات وحلقات العمل التي يعقدها المركز.
و. الأولوية في نشر البحوث والمقالات القانونية، وطباعتها في منشورات المركز.

الباب الخامس أحكام عامة

المادة (١٥)
تنتهي العضوية بانتهاء مدتها، وعلى المحكم، أو الوسيط، أو الخبير الراغب في تجديد عضويته تسديد رسم العضوية عن المدة الجديدة.

 

 

المادة (١٦)
تعلق عضوية المحكم، أو الوسيط، أو الخبير الذي يتأخر عن سداد رسم تجديد العضوية لمدة لا تزيد عن ثلاثة (3) أشهر، وعند سداده لرسم التجديد تخصم مدة التعليق من مدة العضوية.

 

المادة (١٧)
يجوز بقرار من مجلس الإدارة إسقاط العضوية عن أي عضو من قائمة المحكمين، أو قائمة الوسطاء، أو جدول الخبراء، إذا ثبتت إساءته العلنية للمركز أو صدر في حقه حكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو تبين عدم صحة البيانات المقدمة، المنصوص عليها في شروط العضوية.

 

 

المادة (١٨)
يجوز قيد عضو مجلس إدارة المركز ضمن قائمة المحكمين، أو قائمة الوسطاء، أو جدول أسماء الخبراء، طالما توفرت فيه الشروط المطلوبة.