ساعات العمل: من 8 صباحاً إلى 4 عصراً
مسقط, سلطنة عمان
24901604 968+
Opening hours: 8am to 6pm

قانون التحكيم العماني

مرســــوم ســــلطاني

رقــم ٢٦ / ٢٠١٨

بإنشــاء مركـــز عمـــان للتحكيـــم التجـــاري

نحـن قابـوس بـن سعيـد     سلطـان عمـان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦/ ١٠١ ،

وعلى قانون التحكيم فـي المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧/ ٩٧ ،

وعلى نظام غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥/ ٢٠١٧ ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

رسمنـــا بمـــا هـــو آت

المــادة الأولـــــى

ينشأ بموجب هذا المرسوم مركز خاص يسمى “مركز عمان للتحكيم التجاري” يتبع غرفة تجارة وصناعة عمان ، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري .

المــادة الثانيــــة

يصدر رئيس مجلـس إدارة غرفة تجارة وصناعــة عمــان نظــام عمــل مركــز عمــان للتحكيـــم التجاري .

المــادة الثالثــــة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم ، أو يتعارض مع أحكامه .

المــادة الرابعــــة

ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

صـدر فـي :  ٨ مـن صفــــــــر سنـة ١٤٤٠ هـ

المـوافـــــق : ١٧ مـن أكتوبـــر سنـة  ٢٠١٨ م

قابوس بن سعيد

سـلطـــان عـمــــان

الباب الأول أحكام عامة

المــادة ( 1 )
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فـي السلطنة تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت
طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري فـي السلطنة ،
أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجري فـي الخارج اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون .

المــادة ( 2 )
يكون التحكيم تجاريا فـي حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي ، عقدية كانت أو غير عقدية . ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات أو الوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط ، وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية .

المــادة ( 3 )
يكون التحكيم دوليا فـي حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك فـي الأحوال الآتية :
أولا :
إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفـي التحكيم يقع فـي دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم . فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم . وإذا لم يكن لأحد طرفـي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد .
ثانيا :
إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل سلطنة عمان أو خارجها .
ثالثا :
إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة .
رابعا :
إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفـي التحكيم يقع فـي نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة :
أ – مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه .
ب – مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين .
ج – المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع .

المــادة ( 4 )
1 – ينصرف لفظ “التحكيم” فـي حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء أكانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم ، بمقتضى اتفاق الطرفين ، منظمة أم مركزا دائما للتحكيم أو لم تكن كذلك .
2 – تنصرف عبارة “هيئة التحكيم” إلى الهيئة المشكلة من حكم واحد أو أكثر للفصل فـي النزاع المحال إلى التحكيم ، أما لفظ «المحكمة» فينصرف إلى المحكمة الابتدائية المختصة أو إلى محكمة الاستئناف المختصة بحسب الأحوال .
3 – تنصــرف عبـــارة “طرفــا التحكيم” فـي هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا .

المــادة ( 5 )
فـي الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفـي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع فـي مسألة معينة يكون لكل منهما الترخيص للغير فـي اختيار هذا الإجراء ، ويعتبر من الغير فـي هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم فـي سلطنة عمان أو خارجها .

المــادة ( 6 )
1- لطرفـي التحكيم حرية تحديد القانون الذي يجب على المحكمين تطبيقه على موضوع النزاع .
2- إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم .

المــادة ( 7 )
1- ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفـي التحكيم ، يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو فـي مقر عمله أو فـي محل إقامته المعتاد أو فـي عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد فـي اتفاق التحكيم أو فـي الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم .
2- إذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة ، يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه .
3- لا تسري أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحكمة .

المــادة ( 8 )
إذا استمر أحد طرفـي النزاع فـي إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فـي اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة فـي الميعاد المتفق عليه أو خلال ستين يوما من تاريخ العلم عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه فـي الاعتراض .

المــادة ( 9 )
يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء العماني للمحكمة المختصة بنظر النزاع وفقا لقانون السلطة القضائية المشار إليه ، أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى فـي عمان أو فـي الخارج ، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف بمسقط .

الباب الثاني اتفاق التحكيم

المــادة ( 10 )
1- اتفاق التحكيم هو الاتفاق الذي يقرر فيه طرفاه الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية .
2- يجوز أن يقع التحكيم فـي شكل شرط تحكيم سابق على قيام النزاع يرد فـي عقد معين أو فـي شكل اتفاق منفصل يبرم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت بشأنه دعوى أمام جهة قضائية ، وفـي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا .
3- يعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد فـي العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة فـي اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد .

المــادة ( 11 )
لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف فـي حقوقه ، ولا يجوز التحكيم فـي المسائل التي لا يجوز فيها الصلح .

المــادة ( 12 )
يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا ، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنــه محــرر وقعــه الطرفـــان أو إذا تضمنـــه ما تبادلـــه الطرفـــان من رسائـــل أو برقيـــات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة .

المــادة ( 13 )
1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع فـي الدعوى .
2- لا يحول رفع الدعوى المنصوص عليها فـي الفقرة السابقة دون البدء فـي إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم .

المــادة ( 14 )
يجوز للمحكمة المنصوص عليها فـي المادة ( 9 ) من هذا القانون أن تأمر ، بناء على طلب أحد طرفـي التحكيم ، باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء فـي إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها .

الباب الثالث هيئة التحكيم

المــادة ( 15 )
1- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر ، فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة .
2- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا .

المــادة ( 16 )
1- لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فـي جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره .
2- لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك .
3- يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته . وعلى المحكم إذا استجدت مثل هذه الظروف بعد تعيينه أو خلال إجراءات التحكيم المبادرة إلى التصريح بها لطرفـي التحكيم وللمحكمين الآخرين .

المــادة ( 17 )
1- لطرفـي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي :
أ – إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولى رئيس محكمة الاستئناف المختصة اختياره بناء على طلب أحد الطرفين .
ب – إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاث محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمــه خلال الثلاثيــن يوما التاليـة لتسلمـه طلبـا بذلـك من الطـرف الآخـر ،
أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين ثانيهما تولى رئيس محكمة الاستئناف المختصة اختياره بناء على طلب أحد الطرفين .
ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختاره رئيس المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتسري هذه الأحكام فـي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين .
2- إذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها ، أو لم يتفقا ، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه ، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه فـي هذا الشأن ، تولى رئيس محكمة الاستئناف المختصة ، بنــــاء على طلـــب أحــد الطرفين القيام بالإجــــراء أو بالعمـــل المطلــوب ما لــم ينـص فـي الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل .
3- يراعي رئيس المحكمة فـي المحكم الذي يختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان ، ويصدر قراره باختيار المحكم على وجه السرعة ، ومع عدم الإخـــلال بأحكـــام المادتيــن ( 18 ، 19 ) من هــذا القانــون ، لا يقبــل هــذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .

المــادة ( 18 )
1- لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله .
2- لا يجوز لأي من طرفـي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك فـي تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين .

المــادة ( 19 )
1- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم فـي الطلب .
2- لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه فـي ذات التحكيم .
3- لطالب الرد أن يطعن فـي الحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة المنصوص عليها فـي المادة ( 9 ) من هذا القانون ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق .
4- لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن فـي حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم ، بما فـي ذلك حكم المحكمين ، كأن لم يكن .

المــادة ( 20 )
إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له فـي إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله ، جاز لرئيس محكمة الاستئناف المختصة الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين .

المــادة ( 21 )
إذا انتهت مهمة المحكم بعزله أو تنحيته أو بالحكم برده أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي اتبعت فـي اختيار المحكم الذي انتهت مهمته .

المــادة ( 22 )
1- تفصل هيئة التحكيم فـي الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما فـي ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع .
2- يجب التمسك بهذه الدفوع فـي ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه فـي الفقرة الثانية من المادة ( 30 ) من هذا القانون ولا يترتب على قيام أحد طرفـي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك فـي تعيينه سقوط حقه فـي تقديم أي من هذه الدفوع . أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا وإلا سقط الحق فيه . ويجوز فـي جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول .
3- تفصل هيئة التحكيم فـي الدفوع المشار إليها فـي الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل فـي الموضوع ويجوز لها أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا . فإذا قضت برفض الدفع ، فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة ( 53 ) من هذا القانون .

المــادة ( 23 )
يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا فـي ذاته .

المــادة ( 24 )
1- يجوز لطرفـي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم ، بناء على طلب أحدهما ، أن تأمر أيا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذي تأمر به .
2- إذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه ، جاز لهيئة التحكيم ، بناء على طلب الطرف الآخر ، أن تأذن لهذا الطرف فـي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ، وذلك دون إخلال بحق هذا الطرف فـي أن يطلب من رئيس محكمة الاستئناف المختصة الأمر بالتنفيذ .

الباب الرابع إجراءات التحكيم

المــادة ( 25 )
لطرفـي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما فـي ذلك حقهما فـي إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة فـي أي منظمة أو مركز تحكيم فـي سلطنة عمان أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ، مع مراعاة أحكام هذا القانون ، أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة .

المــادة ( 26 )
يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه .

المــادة ( 27 )
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر .

المــادة ( 28 )
لطرفـي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم فـي سلطنة عمان أو خارجها . فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها . ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم فـي أن تجتمع فـي أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك .

المــادة ( 29 )
1- يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أولغات أخرى . ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك .
2- لهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم فـي الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة فـي التحكيم ، وفـي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها .

المــادة ( 30 )
1- يرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه إلى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره فـي هذا البيان .
2- يرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعي وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء ببيان الدعوى وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة ، وله ذلك ولو فـي مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير .
3- يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال ، صورا من الوثائق التي يستند إليها وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها ، ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم فـي أي مرحلة كانت عليها الدعوى فـي طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من طرفـي الدعوى .

المــادة ( 31 )
ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة .

المــادة ( 32 )
لكل من طرفـي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعا من تعطيل الفصل فـي النزاع .

المــادة ( 33 )
1- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
2- يجب إخطار طرفـي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف .
3- تدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم فـي محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك .
4- يكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يمين .

المــادة ( 34 )
1- إذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول بيانا مكتوبا بدعواه وفقا للفقرة الأولى من المادة ( 30 ) من هذا القانون وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
2- إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للفقرة الثانية من المادة ( 30 ) من هذا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم فـي إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

المــادة ( 35 )
إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار فـي إجراءات التحكيم وإصدار حكم فـي النزاع استنادا إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها .

المــادة ( 36 )
1- يجوز لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت فـي محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها . وترسل إلى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير .
2- على كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع ، وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع وتفصل هيئة التحكيم فـي كل نزاع يقوم بين أحد الطرفين والخبير فـي هذا الشأن .
3- ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه ، ولكل من الطرفين الحق فـي الاطلاع على الوثائق التي استند إليها الخبير فـي تقريره وفحصها .
4- يجوز لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفـي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد فـي تقريره . ولكل من الطرفين أن يقدم فـي هذه الجلسة خبيرا أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي فـي المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك .

المــادة ( 37 )
يختص رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة بناء على طلب هيئة التحكيم بما يأتي :
أ- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بغرامة لا تقل عن خمسة ريالات ولا تجاوز عشرين ريالا ، ويكون ذلك بقرار غير قابل للطعن تكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية .
ب- الأمر بالإنابة القضائية .

المــادة ( 38 )
ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم فـي الأحوال ووفقا للشروط المقررة قانونا .

الباب الخامس حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات

المــادة ( 39 )
1-تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان . وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك .
2-إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية فـي القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع .
3-يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل فـي موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية .
4-يجوز لهيئة التحكيم- إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح – أن تفصل فـي موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون .

المــادة ( 40 )
يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك .

المــادة ( 41 )
إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم ، التي يجب عليها فـي هذه الحالة أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات ، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ .

المــادة ( 42 )
يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتية أو فـي جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها .

المــادة ( 43 )
1-يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون ، وفـي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت فـي الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية .
2- يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم .
3- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم ونص اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجبا .

المــادة ( 44 )
1- تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذي وافقوا عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
2- لا يجوز نشر حكم التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة طرفـي التحكيم .

المــادة ( 45 )
1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان ، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم ، وفـي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك .
2- إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه فـي الفقرة السابقة جاز لأي من طرفـي التحكيم أن يطلب من رئيس محكمة الاستئناف المختصة أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافـي أو بإنهاء إجراءات التحكيم ، ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها .

المــادة ( 46 )
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير فـي ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر ، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار فـي نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل فـي هذه المسألة أو فـي تزوير الورقة أو فـي الفعل الجنائي الآخر ليس لازما للفصل فـي موضوع النزاع ، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي فـي هذا الشأن ، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم .

المــادة ( 47 )
يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها ، أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبية ، وذلك فـي أمانة سر المحكمة المنصوص عليها فـي المادة ( 9 ) من هذا القانون .
ويحرر أمين سر المحكمة محضرا بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفـي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر .

المــادة ( 48 )
1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقا للفقرة الثانية من المادة ( 45 ) من هذا القانون . كما تنتهي أيضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات فـي الأحوال الآتية :
1- إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم .
2- إذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم ، بناء على طلب المدعى عليه ، أن له مصلحة جدية فـي استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع .
ج – إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته .
2- مع مراعاة أحكام المواد (49 ، 50 ، 51 ) من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بإنتهاء إجراءات التحكيم .

المــادة ( 49 )
1- يجوز لكل من طرفـي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم ، خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم ، تفسير ما وقع فـي منطوقه من غموض . ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم .
2- يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم . ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك .
3- يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه .

المــادة ( 50 )
1- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع فـي حكمها من أخطاء مادية بحتة ، كتابية أو حسابية ، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم . وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال . ولها مد الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك .
2- يصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها فـي التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين (53 ، 54 ) من هذا القانون .

المــادة ( 51 )
1- يجوز لكل من طرفـي التحكيم ، ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم ، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافـي فـي طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم ، ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه .
2- تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك .

الباب السادس بطلان حكم التحكيم

المــادة ( 52 )
1- لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونا .
2- يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة فـي المادتين الآتيتين .

المــادة ( 53 )
1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا فـي الأحوال الآتية :
أ – إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته .
ب -إذا كان أحد طرفـي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته .
ج – إذا تعذر على أحد طرفـي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته .
د – إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .
هـ- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين .
و – إذا فصل حكم التحكيم فـي مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق . ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها .
ز- إذا وقع بطلان فـي حكم التحكيم ، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر فـي الحكم .
2-تقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام فـي سلطنة عمان .

المــادة ( 54 )
1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه . ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه فـي رفعها قبل صدور حكم التحكيم .
2- تختص بدعوى البطلان محكمة الاستئناف المختصة المشار إليها فـي المادة ( 9 ) من هذا القانون .

الباب السابع حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

المــادة ( 55 )
تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فـي هذا القانون .

المــادة ( 56 )
يختص رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يأتي :
1- أصل الحكم أو صورة موقعة منه .
2- صورة من اتفاق التحكيم .
3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادرا بها .
4- صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقا للمادة ( 47 ) من هذا القانون .

المــادة ( 57 )
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك فـي صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل فـي طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره . وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مال . وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل فـي دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر .

المــادة ( 58 )
1- لا يقبل تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى .
2- لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي :
أ – أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم العمانية فـي موضوع النزاع .
ب – أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فـي سلطنة عمان .
ج – أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا صحيحا .
3 -لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم . أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المنصوص عليها فـي المــادة ( 9 ) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .