الفصــــل الأول تعريفــات وأحكــــام عامـــة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
1 – الغرفــــــة :
غرفة تجارة وصناعة عمان .
2 – المركـــــــــز :
مركز عمان للتحكيم التجاري .
3 – المجلــــــس :
مجلس إدارة المركز .
4 – الرئيـــــس :
رئيس المجلس .
5 – اللجـــان الدائمــــة :
اللجنة الفنية ، ولجنة التدقيق ، واللجنة الاستشارية .
6 – الرئيـــس التنفـيـــذي :
الرئيس التنفـيذي للمركز .
7 – الوسائـــل البديلــة :
الوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة والتوفـيق .
8 – السجـــــــل :
سجل المحكمين والوسطاء والموفقين والخبراء المعتمدين لدى المركز .
المــادة ( 2 )
يكـــون مقــــر المركــــز الرئيســي فـي محافظـــة مسقـــط ، ويجوز إنشــاء فـروع فـي المحافظــات بقرار من الرئيس ، بعد موافقة المجلس.
الفصــل الثانــي المركــــز
المــادة ( 3 )
يتكون المركز مما يأتي :
1- المجلس .
2- اللجان الدائمة .
3- الإدارة التنفـيذية .
المــادة ( 4 )
يختص المركز بالآتي :
1- تقديم خدمات التحكيم والوساطة والتوفـيق لتسوية المنازعات التجارية المحلية والدولية ، وغيرها من الوسائل البديلة التي تتفق عليها أطراف النزاع .
2- تقديم الاستشارات والخدمات اللازمة لإجراءات تسوية المنازعات التجارية .
3- نشر ثقافة تسوية المنازعات التجارية بالوسائل البديلة .
4- إصدار النشرات ، ومطبوعات المركز ، والإشراف عليها .
5- تنظيـــم المؤتمـــرات والنــــدوات والمحاضـــرات والـــدورات التدريبيـــة وورش العــمل فـي مجال التحكيم وغيره من الوسائل البديلة .
6- التعاون مع مراكز التحكيم والجهات والمنظمات ذات الصلة ، المحلية والإقليمية والدولية .
المــادة ( 5 )
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يتكون من (٥) خمسة أعضاء، ويصدر بتعيين جميع الأعضاء قرار من مجلس إدارة الغرفة.
المــادة ( 6 )
يشترط في شأن عضو المجلس، الآتي:
١ – أن يكون حاصلا على شهادة جامعية.
٢ – أن تكون لديه خبرة عملية لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات في إدارة أو تطوير عمل المؤسسات.
٣ – أن يكون حسن السيرة والسلوك.
٤ – أن يجيد اللغة الإنجليزية، ويشترط بالنسبة لرئيس المجلس ونائبه إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.
المــادة ( 7 )
1- تكون مدة العضوية فـي المجلس (4) أربع سنوات ميلادية من تاريخ تعيينهم ، قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على موافقة مجلس إدارة الغرفة.
2- إذا انتهت مدة العضوية ، ولم يتم تشكيل مجلس جديد ، يستمر المجلس فـي ممارسة أعماله واختصاصاته بقرار مسبب من مجلس إدارة الغرفة إلى حين تشكيل مجلس جديد خلال مدة لا تزيد على عام من تاريخ انتهاء مدة العضوية .
المــادة ( 8 )
تكون للمجلس كافة الصلاحيات اللازمة للإشراف والرقابة والمتابعة على ممارسة المركز اختصاصاته ، وله بصفة خاصة ما يأتي :
1- وضع السياسة العامة للمركز ، والإشراف على تنفـيذها .
2- اقتراح التعديلات اللازمة على هذا النظام، ورفعها لرئيس مجلس إدارة الغرفة للاعتماد.
3- إقرار قواعد التحكيم، وغيرها من قواعد الوسائل البديلة، ولائحة تنظيم العضوية في المركز.
4- إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الخاصة بأعمال المركز. 5- اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز، وتحديد الاختصاصات التفصيلية للتقسيمات الإدارية به.
6- إبرام مذكرات التفاهم مع مراكز التحكيم أو الجهات الأخرى المماثلة.
7- إصدار نظام عمل اللجان الدائمة.
8- تعيين مراقب حسابات للمركز، وتحديد أتعابه.
9- اعتماد الميزانية السنوية والتقرير السنوي عن أعمال وأنشطة المركز، ورفعهما لرئيس مجلس إدارة الغرفة للاعتماد.
10- تحديد الرسوم التي يتقاضاها المركز مقابل الخدمات التي يقدمها.
11- للمجلس أن يفوض بعض صلاحياته للرئيس، أو اللجنة الفنية، أو الرئيس التنفيذي.
المــادة ( 9 )
1- يعقد أعضاء المجلس خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينهم أول اجتماع لهم برئاسة أكبر الأعضاء سنا لينتخبوا من بينهم بالاقتراع السري رئيسا، ونائبا للرئيس ويعين المجلس أمينا للسر من الإدارة التنفيذية.
كما ينتخب المجلس في الاجتماع ذاته أعضاء اللجان الدائمة على النحو الآتي :
أ – اللجنة الفنية تتكون من (٢) عضوين من أعضاء المجلس، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي، على أن تنتخب من بين أعضائها رئيسا، ونائبا للرئيس في أول اجتماع لها، وتعيين أمين سر من الإدارة التنفيذية .
ب – لجنة التدقيق تتكون من (٣) ثلاثة أعضاء، (١) واحد من أعضاء المجلس من غير أعضاء اللجنة الفنية، و(٢) اثنين من غير أعضاء المجلس، على أن تنتخب من بين أعضائها رئيسا، ونائبا للرئيس في أول اجتماع لها، وتعيين أمين سر من الإدارة التنفيذية.
ج – اللجنة الاستشارية تتكون من (٥) خمسة أعضاء، (٢) عضوين من المجلس، و(٢) عضوين من غير أعضاء المجلس، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي، على أن تنتخب من بين أعضائها رئيسا، ونائبا للرئيس في أول اجتماع لها، وتعيين أمين سر من الإدارة التنفيذية.
د – يجوز بقرار من المجلس زيادة عدد أعضاء اللجان الدائمة بإضافة (٢) عضوين لكل لجنة كحد أقصى، من غير أعضاء المجلس، من ذوي الاختصاص في مجال أعمال اللجنة.
2-إذا شغر منصب رئيس المجلس، أو نائبه، أو تعذر على أي منهما القيام بمهامه لأي سبب بصفة دائمة، فينتخب المجلس من بين أعضائه بديلا عنه، وذلك للمدة المتبقية للمجلس، وإذا شغر منصب أحد الأعضاء يتم تعيين بديل عنه.
المــادة ( 10 )
يتولى الرئيس دعوة أعضاء المجلس لحضور الاجتماعات بما لا يقل عن (٤) أربع مرات، ولا يزيد على (٦) ست مرات في العام، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب مقدم من (٢) عضوين على الأقل من أعضاء المجلس، على أن يصرف بدل حضور بمبلغ (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني لكل اجتماع.
وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون الدعوة قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويرفق بها جدول الأعمال.
المــادة ( 11 )
تكون اجتماعات المجلس، على النحو الآتي:
١ – اجتماعات المجلس ومداولاته سرية.
٢ – يترأس الاجتماع رئيس المجلس، وفي حال غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته، يحل نائب الرئيس محله.
٣ – يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء، ويجوز الحضور باستخدام وسائل الاتصال المناسبة التي تتيح الاتصال الشفهي والمرئي المتزامن بين الأعضاء – دون حضورهم في مكان واحد – شريطة أن يتمكن أمين سر المجلس من التعرف عليهم، وتدوين ما تتم مناقشته.
٤ – تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون منه رئيس الاجتماع.
٥ – يوقع رئيس الاجتماع، والرئيس التنفيذي، وأمين سر المجلس على محاضر اجتماعات المجلس.
٦ – يتولى أمين سر المجلس بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس، ويعتمد الرئيس جدول الأعمال.
٧ – إذا تعلق موضوع الاجتماع، باقتراح تعديل هذا النظام، أو إقرار قواعد التحكيم أو غيرها من قواعد الوسائل البديلة أو لوائح المركز أو تعديلها، يشترط أن يصدر القرار بموافقة (٤) أربعة من الأعضاء الحاضرين.
المــادة ( 12)
تنتهي العضوية في المجلس والإعفاء منها بقرار من رئيس مجلس إدارة الغرفة وذلك بأحد الأسباب الآتية:
١ – الاستقالة.
٢ – الوفاة أو العجز الكلي.
٣ – فقدان الأهلية لعضوية المجلس.
٤ – الحكم نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
٥ – عدم حضور اجتماعات المجلس (٣) ثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.
المــادة ( 13 )
تكون الاستقالة من عضوية المجلس كتابة، وتقدم إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة، وتكون مقبولة بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، ولرئيس مجلس إدارة الغرفة قبول الاستقالة قبل انقضاء هذه المدة.
المــادة ( 14 )
للمجلس في سبيل ممارسته اختصاصاته تشكيل لجان مؤقتة بحسب مقتضيات العمل.
المــادة (15 )
يكـــون للمركــــز رئيـــس تنفـيـــذي يتم تعيينـــه بقـــرار من المجلس بطريق التعاقـــد مــن غيــــر أعضائه ، وتكون للمجلس الصلاحية الكاملة فـي تحديد الامتيازات والمخصصات المالية للرئيس التنفـيذي .
المــادة ( 16 )
يتولى الرئيس التنفـيذي الإشراف على الإدارة التنفـيذية والعاملين بالمركز ، وله بصفة خاصة ممارسة الاختصاصات الآتية :
1- إعداد خطة العمل السنوية ، ورفعها إلى المجلس .
2- إعداد اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الخاصة بأعمال المركز .
3- إعداد التقرير السنوي للمركز ، ورفعه إلى المجلس .
4- حضور اجتماعات المجلس ، والمشاركة فـي مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ، دون أن يكون له حق التصويت .
5- تمثيل المركز فـي علاقته بالغير ، وأمام القضاء .
6- أي اختصاصات أخرى يحددها المجلس .
الفصــــل الثالـــث ماليـــة المركـــز
المــادة ( 17 )
تتكون الموارد المالية للمركز من الآتي :
1- ما تخصصه الغرفة من أموال .
2- الرسوم التي يتقاضاها المركز مقابل تسوية المنازعات .
3-رسوم عضوية المركز.
4- مقابل الخدمات التي يقدمها المركز .
5- عوائد بيع النشرات ومطبوعات المركز والأنشطة والبرامج التي ينظمها .
6- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس .
المــادة ( 18 )
١ – تبدأ السنة المالية للمركز في الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، عدا السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا النظام، وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته.
٢ – تخضع حسابات المركز للتدقيق من قبل مراقب حسابات معتمد لدى الهيئة العامة لسوق المال، على أن يعرض الحسابات المدققة على المجلس لاعتمادها خلال (٤) أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية، ورفعها لمجلس إدارة الغرفة للاطلاع.
المــادة ( 19 )
تــــودع أمـــوال المركــــز فـي حسابــــات خاصـــة لـــدى أحـــد المصـــارف المرخصة فـي السلطنـة ، على أن يحدد المجلس فـي اللائحة المالية قواعد وإجراءات الصرف من هذه الأموال .
الفصــل الرابــــع أحكــــام ختاميـــة
المــادة ( 20 )
١ – تتكون قوائم المحكمين والوسطاء والموفقين والخبراء في المركز من عدد كاف من المتخصصين في القانون والشريعة والاقتصاد والتجارة والهندسة وغيرها من التخصصات التي تحددها لائحة تنظيم العضوية.
٢ – يجوز لكل من تتوفر فيه شروط العضوية التقدم بطلب القيد إلى الرئيس التنفيذي على النموذج المعد لذلك، وعلى الرئيس التنفيذي البت في الطلب خلال مدة لا تزيد على (١٤) أربعة عشر يوما.
٣ – تحدد لائحة تنظيم العضوية فئات ومعايير وشروط ورسوم العضوية.
المــادة ( 21 )
يلتزم أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي والعاملون بالمركز بعدم كشف أو إفشاء المعلومات والمستندات التي تتعلق بالمنازعات، أو بأعمال المركز، ويجب عمل إقرار إفصاح لأعضاء المجلس فور تشكيله.
المــادة ( 22 )
عد كافة المعلومات التي تقدم من أطراف النزاع سرية، ويجب على من يطلع عليها عدم كشف أو إفشاء ما فيها إلا بموافقة الأطراف، أو بطلب من جهة قضائية مختصة.
المــادة ( 23 )
تعد قواعد التحكيم وغيرها من قواعد الوسائل البديلة واللوائح والنماذج والسجلات وغيرها من المستندات، باللغتين: العربية والإنجليزية، وفي حال وجود أي اختلاف بينهما، فيعتد بالنص العربي.
المــادة ( 24 )
سري على العاملين في المركز أحكام عقود العمل، ولوائح المركز، وقانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣.
المــادة ( 25 )
يجوز حل المجلس بقرار مسبب من رئيس مجلس إدارة الغرفة بعد موافقة مجلس إدارة الغرفة، وذلك في أي من الحالات الآتية:
١ – عدم انعقاد المجلس لمدة تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر.
٢ – إذا ارتكب المجلس مخالفة جسيمة لهذا النظام أو اللوائح الصادرة بموجبه أو النظام العام.
وتتم الدعوة لتشكيل مجلس جديد خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الحل، وإلى حين تشكيل مجلس جديد تقوم بتسيير أعمال المركز لجنة تشكل بقرار من مجلس إدارة الغرفة.