مركز عُمان للتحكيم التجاري
قـــــــــرار
رقم ٨/ ٢٠٢١
بإصدار قواعد الوساطة لمركز عُمان للتحكيم التجاري
استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٨ بإنشاء مركز عُمان للتحكيم التجاري،
وإلى نظام عمل مركز عُمان للتحكيم التجاري الصادر بالقرار رقم ٣٧/ ٢٠١٩ ،
وإلى موافقة مجلس إدارة مركز عُمانَ للتحكيم التجاري،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقـــــــــرر
المادة الأولى
يُعمَل بأحكام قواعد الوساطة لمركز عُمان للتحكيم التجاري، المرفقة.
المادة الثانية
يُنشَر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمَل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من ذي القعدة ١٤٤٢ هـ
الموافق: ٧ من يوليو ٢٠٢١ م
حمد بن محمد الشرجي
رئــيــــــــــــس مـجـــلـــــــــــــس إدارة
مركز عمان للتحكيم التجاري
الفصل الأول أحكام تمهيدية
المادة (1): التعريفات:
١-١ يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرينَ كلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلاف ذلك:
المركز:
مركز عُمان للتحكيم التُجاري.
اللجنة التنفيذية:
اللجنة التنفيذية للمركز برئاسة الرئيس التنفيذي للمركز، وعضوية اثنين من المستشارين.
الوسيط:
وسيط واحد أو أكثر لتسوية النزاع المُحال للوساطة.
المسجِّل:
مُسجَّل المركز.
القواعد:
قواعد الوساطة الخاصة بالمركز .
اتفاقية الوساطة:
الاتفاق المُبْرَم بين الأطراف لإحالة جميع أو بعض منازعاتهم القائمة أو المستقبلية للوساطة؛ ويجوز أن يكون اتفاق الوساطة في بند في أحد العقود، أو في عقد مُنفصل.
طلب الوساطة:
الطلب المُقدم لبدء إجراءات الوساطة بموجب القواعد.
الطرف أو الأطراف:
أطراف النزاع، سواء أكانوا اثنين أم أكثر.
١-٢ تشمل الكلماتُ المستخدمةُ في هذه القواعد بصيغة المفرد في معناها صيغةَ الجمعِ، والعكسُ صحيحٌ وفقًا لمتطلبات السياق، كما تشمل كلماتُ الطرف، والوسيط، والممثل، وغيرُها في استخدامها للدلالة على المؤنث، والمذكر، وعلى الشخص الطبيعي، أو المعنوي.
المادة (2): نطاق التطبيق:
٢-١ إذا اتفق الأطراف كتابةً على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات إلى الوساطة وفقًا لهذه القواعد، تتمُّ تسوية تلك المنازعات عندئذ وفقًا لهذه القواعد، مع مراعاة ما يتفق عليه الأطرافُ كتابةً من تعديلات.
٢-٢ تسري هذه القواعد على إجراءات الوساطة، وتُعَدُّ مكملةً لأيِّ اتفاق يتضمن ما أشير إليه في المادة (٢ -١) أعلاه.
الفصل الثاني بدء إجراءات الوساطة
المادة (3): طلب الوساطة:
٣-١ يُرسِل الطرفُ الذي يُبادر باللجوء إلى الوساطة وفقًا لهذه القواعد طلبَ الوساطة كتابةً إلى المُسجِّل عبر البريد الإلكتروني، أو البريد العادي، أو الفاكس، أو الموقع الإلكتروني للمركز، ويتولى المُسجِّل إخطارَ جميع الأطراف بطلب الوساطة، وتاريخ تسلمه.
٣-٢ يتعين أن يشتمل طلب الوساطة على الآتي:
- أسماء، وعناوين، وأرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني- إذا كانت متوافرةً -، وأيِّ تفاصيل اتصال أخرى خاصة بأطراف الوساطة، وممثليهم، إِنْ وُجِدُوا.
- إشارة إلى اتفاقية الوساطة التي يستند إليها طالب الوساطة، ونسخة منها، إِنْ وُجِدَتْ.
- وصفٍ مُوجَزٍ لطبيعة المنازعة، مع تحديد الطلبات التي يُطالِب بها طالبُ الوساطة.
- أيّ اتفاق أو اقتراح بشأن لغة الوساطة، ومقرها، ومدتها.
- ترشيح الوسيط المتفق عليه، أو تحديد أيِّ شروط أو مؤهلات خاصة بالوسيط، إِنْ وُجِدَ.
- إثبات سداد رسوم التسجيل المنصوص عليها وفقًا للمادة ١٤-١ (أ) من هذه القواعد.
٣-٣ في حالة وجود اتفاق على تطبيق هذه القواعد، يُعتبر تاريخ بدء إجراءات الوساطة من تاريخ تسلُّم المسجل للطلب مكتملًا.
٣-٤ في حال عدم وجود اتفاق وساطة بين الأطراف بموجب هذه القواعد، يجوز لأيِّ طرفٍ أن يطلب من اللجنة التنفيذية دعوة الطرف أو الأطراف الأخرى للانضمام في الوساطة وفق هذه القواعد.
المادة (4): التمثيل والمساعدة:
٤-١ يجوز لكلِّ طرف أن يُمثله و / أو يساعده في إجراءات الوساطة مُمثِّلٌ أو أكثر و/أو مساعدٌ أو أكثر على أن يكونوا مفوضين تفويضًا خاصًا صحيحًا قانونًا، ويحضرون بالاسم أمام المركز، أو الوسيط.
٤-٢ يجوز للمُسجِّل- حتى تعيين الوسيط- أن يطلب من أيِّ طرفٍ أن يقدِّم الآتي كتابةً:
- إثباتَا كتابيًّا للتفويض الممنوح منه إلى أيِّ ممثل و/ أو مساعدٍ محددٍ في طلب الوساطة.
- أسماء وعناوين جميع ممثليه و/ أو مساعديه في الوساطة.
٤-٣ يجوز للوسيط، بعد تعيينه، تكليفُ أيِّ طرف تقديمَ ما ورد أعلاه وفقًا لما يراه مناسبًا.
٤-٤ بعد تعيين الوسيط، يلتزم الطرف الذي يرغب في تغيير أو إضافة ممثله أو مساعده القانوني بإخطار جميع الأطراف والوسيط والمسجِّل كتابةً على الفور.
المادة (5): مقر ولغة الوساطة:
٥-١ لِلَّجنة التنفيذية أن تُقرر عقد جلسات الاستماع و/ أو الاجتماعات في أيِّ مقر بالحضور الشخصي، أو من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية، أو دعوة الوسيط للقيام بذلك بعد تأكيد تعيينه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
٥-٢ تُجرَى الوساطة باللغة أو اللغات التي يتفق عليها الأطراف، وفي حالة عدم الاتفاق تتولى اللجنة التنفيذية تحديدها لحين تعيين الوسيط.
الفصل الثالث الوسيط وواجباته والتزاماته
المادة (6): تعيين الوسيط:
للأطراف الاتفاق على ترشيح وسيط أو أكثر، أو الاتفاق على آلية التعيين، وفي حالة عدم الاتفاق، يتمُّ تعيينه وفقَ الإجراءات الآتية:
أ – يُرسِل المسجِّل إلى كلِّ طرف قائمةً متطابقةً بالمرشحين تتضمن أسماء ثلاثة مرشحين على الأقل حسب الترتيب الأبجدي، مرفَقًا بها مؤهلاتُ كلِّ مرشح، على أن يقتصر الترشيح على مَنْ يستوفي الشروط التي اتفق عليها الأطراف.
- يحقُّ لكلِّ طرف ترتيبُ أسماء المرشحين حسب الأفضلية، وحَذْفُ مَنْ يُعترَض على تعيينه.
ج- يُرسِل الأطراف القوائم إلى المسجِّل في غضون (٧) سبعة أيام من تاريخ تسلُّمها، ما لم يتمَّ تمديد هذه المدة من قِبَل اللجنة التنفيذية، ويعتبر مضيُّ المدة دون الرد من أيِّ طرف موافقةً ضمنيةً على القائمة المقترحة.
- تعيِّن اللجنة التنفيذية وسيطًا من القائمة فور تسلُّمها القوائمَ من الأطراف، أو بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة في الفقرة ٦-ج، مع مراعاة ما يفضله، ويعترض عليه الأطراف.
ه- في حالة عدم اتفاق الأطراف على تعيين وسيط، تتولى اللجنة التنفيذية تعيينَه، كما تتولى اللجنة تعيين وسيط بديل عند تعذر قيام الوسيط المقترح بالمهمة.
المادة (7): حياد واستقلال الوسيط:
٧-١ يجب على كلِّ مرشح، يتمُّ إخطاره بالتعيين كوسيط، أن يُفصِحَ عن أيِّ ظروف يُحتمَل أن تثير شكوكًا مُبررةً بشأن حياده، أو استقلاله.
٧-٢ يلتزم الوسيط بالإفصاح المباشر دون أيِّ تأخير عن أيِّ ظروف قد تؤثر على حياده، أو استقلاله، اعتبارًا من تاريخ تعيينه، وطوال مدة إجراءات الوساطة.
٧-٣ يُكتمل تعيين الوسيط بعد قبوله لمهامِّه كتابةً، على أن يُقدِّم خطاب قبوله للتعيين إلى المسجِّل خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ إخطاره بترشيحه، مرفَقًا به إقرارٌ كتابيٌّ يؤكِّد فيه حياده، واستقلاله.
المادة (8): واجبات الوسيط:
٨-١ يتعين على الوسيط أن يُشجِّع الأطراف على تسوية المنازعات فيما بينهم بأيِّ طريقة يراها مناسبة، دون أن تكون له سلطة فرض التسوية عليهم.
٨-٢ إذا رأى الوسيط عدم قابلية تسوية أيِّ مسألة من المسائل المتنازع عليها بين الطرفين بالوساطة، يجوز له اقتراح إجراءات، أو وسائل تسوية أخرى، تؤدِّي إلى الوصول إلى تسوية أكثر كفاءة، وأقل تكلفة، مع مراعاة ظروف المنازعة. ويجوز للوسيط في هذه الحالة اقتراحُ أيٍّ مما يأتي:
أ- تعيين خبير بشأن مسألة محددة أو أكثر.
ب- اللجوء إلى التحكيم.
الفصل الرابع إجراءات الوساطة
المادة (8): سير إجراءات الوساطة
٩-١ يُعتبَر الوسيط – عند قبوله التعيينَ – قد تعهَّد بتوفير الوقت الكافي لإتمام إجراءات الوساطة على وجه السرعة.
٩-٢ يُناقش الوسيط مع الأطراف فور تعيينه الطريقة التي يجب إجراء الوساطة بها، وطرق تبادل المستندات وتقديمها، والجدول الزمني للوساطة.
٩-٣ على الوسيط تزويد الأطراف بعد المناقشة المشار إليها في البند ٩-٢ أعلاه على الفور بمذكرة مكتوبة بالطريقة التي سيتمُّ بها سير إجراءات الوساطة.
٩-٤ يسترشد الوسيط برغبات الأطراف عند بدء الوساطة، وفي أثناء إجرائها، ويعاملهم بإنصاف، وعدالة، وحياد، ويتيح لهم فرصًا متساوية لعرض دعواهم.
٩-٥ يتصرف كلُّ طرفٍ بحسن نية في أثناء سير إجراءات الوساطة.
٩-٦ يكون للوسيط الحرية في الاجتماع والتواصل بشكل منفصل مع أيٍّ من الأطراف، وذلك بهدف الفهم الواضح للمعلومات المقدمة في أثناء سير إجراءات الوساطة، على ألا يتمَّ الإفصاحُ عن تلك المعلومات للطرف الآخر دون إذن صريح من الطرف المفصِح عنها.
المادة (10): مدة الوساطة:
يبذل الوسيط قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق تسوية خلال المدة المتفق عليها، وفي حال عدم تحديد مدة، يجب على الوسيط إكمال مهمته في مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ بدء إجراءات الوساطة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
المادة (11): انتهاء إجراءات الوساطة:
١١-١ تنتهي إجراءات الوساطة التي تبدأ وفقًا للقواعد بإرسال المسجِّل إخطارًا كتابيًّا إلى الأطراف في حال حدوث أيٍّ مما يأتي:
أ- توقيع الأطراف على اتفاق تسوية.
ب-إخطار كتابيٍّ مرسل إلى الوسيط من أيِّ طرف بعدم رغبته في الاستمرار في إجراءات الوساطة.
ج- إخطار كتابيٍّ من الوسيط إلى الأطراف برأيه في تعذر التسوية بين الأطراف.
د- إخطار كتابيٍّ من المسجل إلى الأطراف بانتهاء أيِّ مدة زمنية محددة لإجراءات الوساطة، بما في ذلك أيُّ تمديدٍ لتلك المدة.
ه- إخطار كتابي من المسجل إلى الأطراف بعدم السداد بعد انقضاء ما لا يقل عن (٧) سبعة أيام من تاريخ استحقاق أيِّ دفعة من قِبَل طرف أو أكثر وفقًا للقواعد.
١١-٢ يُخطِر الوسيطُ المسجِّلَ على الفور بتوقيع الأطراف على اتفاقية التسوية، أو بأيِّ إخطار يُقدِّمه الوسيط، أو يُقدَّم إليه وفقًا للمادة ١١-١ (ب-ج).
المادة (12): التحكيم السابق واللاحق لمركز عُمان للتحكيم التجاري
١٢-١ إذا سبق الوساطة لدى مركز عُمان للتحكيم التجاري تقديمُ طلب للتحكيم؛ بموجب قواعد التحكيم الخاصة بالمركز بشأن ذات النزاع، فلن يتمَّ احتساب أيِّ رسوم تسجيل للوساطة.
١٢-٢ إذا سبق التحكيم لدى مركز عُمان للتحكيم التجاري تقديمُ طلب للوساطة بموجب قواعد الوساطة الخاصة بمركز عُمان للتحكيم التجاري بشأن ذات النزاع، فتُعَدُّ رسوم التسجيل المدفوعة للوساطة جزءًا من رسوم تسجيل التحكيم.
الفصل الخامس مصاريف الوساطة
المادة (13): إيداع الضمانات المالية:
١٣-١ ما لم يوجِّه الوسيط بغير ذلك، يطلب المُسجِّلُ من الأطراف مُقدَّمًا إيداعَ مبلغٍ ماليٍّ قبل إجراءات الوساطة على النحو الذي يراه مناسبًا، وذلك بالتشاور مع الوسيط لتغطية مصاريف، ونفقات الوساطة، كما يجوز للمسجِّل بعد ذلك أن يطلب تقديم ضمانات إضافية من الأطراف، إذا لزم الأمر.
١٣-٢ يتولى المسجل عند انتهاء الوساطة إصدار الحساب الختامي للأطراف بشأن أيِّ ضمانات تَمَّ دفعها، وإعادة أيِّ رصيد لم يستهلك إلى الأطراف، أو مطالبتهم بسداد أيِّ مبلغ مستحق عليهم.
المادة (14): المصاريف:
١٤-١ يشمل مصطلح “المصاريف” ما يأتي فقط:
- رسومَ تسجيل غير قابلة للاسترداد بقيمة (١٠٠) مائة ريال عُماني تُدفع عند تقديم الطلب.
ب- الرسومَ الإدارية التي تعادل (٢٠٪) عشرين بالمائة من الرسوم الإدارية الموضَّحة في الجدول رقم (١) الخاص برسوم التسجيل والرسوم الإدارية من قواعد التحكيم في المركز.
ج- أتعابَ الوسيط التي تعادل (٢٠٪) عشرين بالمائة من أتعاب المحكم الفرد المبيَّنة في الجدول رقم (٢) المتعلق بأتعاب هيئة التحكيم من قواعد التحكيم في المركز، وفي حالة تعيين أكثر من وسيط واحد يتمُّ احتساب أتعابهم بنسبة تعادل (٢٠٪) عشرين بالمائة من أتعاب هيئة التحكيم المشكلة من ثلاثة محكمين، والمبيَّنة في الجدول رقم (٢).
د- نفقاتِ السفر المعقولة، وأيَّ نفقات أخرى يتكبُّدها الوسيط.
١٤-٢ تُدفَع الرسومُ الإدارية، وأتعابُ الوسيط، وأيُّ مصاريف أخرى بالتساوي بين الأطراف.
١٤-٣ يجوز للَّجنة التنفيذية بناءً على تقديرها تحديد المصاريف الإدارية في حالة عدم ذكر المبلغ المتنازع عليه، مع مراعاة جميع ظروف الدعوى، بما في ذلك المؤشرات المتعلقة بقيمة المنازعة على ألا تتجاوز (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عُماني.
١٤-٤ يسدِّد الأطراف المصاريف إلى المركز باستخدام بطاقة الائتمان المصرفي، أو عن طريق التحويل المصرفي، دون أن يتحمل المركز أيَّ رسوم عن هذا التحويل.
الفصل السادس أحكام عامة
المادة (15): السِّرِّيَّة
١٥-١ لا يجوز تسجيل اجتماعات الأطراف مع الوسيط بأيِّ طريقة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
١٥-٢ يلتزم كل شخص مشارك في الوساطة بالمحافظة على سرية الوساطة، وخصوصًا الوسيط، والأطراف، وممثليهم، ومستشاريهم، وأيَّ خبراءَ مستقلين، وأيَّ أشخاص آخرين حاضرين في أثناء اجتماعات الأطراف مع الوسيط، ولا يحقُّ لهم الإفصاحُ عن/ أو استخدام أيِّ معلومات تتعلق بالوساطة يتمُّ الحصول عليها خلالها، ما لم يتفق الأطراف والوسيط على خلاف ذلك، كما يلتزم كل شخص مشارك في الوساطة بالتوقيع على التعهد بالسرية وفقًا للنموذج المُعَدِّ لذلك من قِبَل المركز.
١٥-٣ يجب على كلِّ شخص مشارك في الوساطة أن يعيد أيَّ وثائقَ أو مستنداتٍ أو موادَّ مقدَّمة من قِبَل أحد الأطراف إلى الطرف الذي قدَّمها عند انتهاء إجراءات الوساطة، دون الاحتفاظ بأيِّ نسخة منها، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، كما يجب التخلص من أيِّ ملاحظات تتعلق باجتماعات الأطراف مع الوسيط عند انتهاء الوساطة.
١٥-٤ لا يجوز للوسيط أو للأطراف تقديمُ أيٍّ من الآتي كدليل في أيِّ إجراءات قضائية أو تحكيم، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك:
- أيّ آراء أو مقترحات يقدِّمها أحد الأطراف أو الوسيط فيما يتعلق بتسوية محتملة للمنازعة.
- أيّ إفادات تُقدَّم في أثناء سير إجراءات الوساطة.
المادة (16): الإعفاء من المسؤولية:
باستثناء حالات الخطأ المتعمَّد، أو الإهمال الجسيم، يُعفَى الأطراف- بقدر ما يسمح به القانون الواجب التطبيق- والوسيط، واللجنة التنفيذية، والمسجل، ومركز عُمان للتحكيم التجاري (بما فيه من مسؤوليه وموظفيه) من أيِّ مسؤولية تجاه أيِّ طرف عن أيِّ إهمال، أو فعل، أو إغفال فيما يتعلق بأيِّ وساطة يديرها مركز عُمان للتحكيم التجاري بموجب هذه القواعد، باستثناء الحد الذي يحظر فيه القانون الواجب التطبيق الإعفاء من المسؤولية.
المادة (17): لغة القواعد:
في حال وجود أيِّ تعارض أو تضارب بين النسخة العربية لهذه القواعد، وأيِّ لغات أخرى قد تُنشَر بها، يُعْتَدُّ بالنسخة العربية.
المادة (18): أحكام ختامية:
١٨-١ إذا اتفق الأطراف قبل تاريخ سريان هذه القواعد على إحالة نزاعهم إلى القواعد، اُعْتُبِرَ ذلك إحالة لنزاعهم إلى قواعد الوساطة الخاصة بمركز عُمان للتحكيم التجاري.
١٨-٢ مع عدم الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد، يجوز للأطراف البدء في/ أو مواصلة أيِّ إجراءات قضائية أو تحكيمية أو إجراءات مماثلة فيما يتعلق بالمنازعة، ما لم يتفق جميع الأطراف كتابةً على خلاف ذلك، أو ما لم يكن ذلك محظورًا بموجب القانون الواجب التطبيق.
١٨-٣ ما لم ينصَّ القانونُ الواجبُ التطبيق، أو يتفق الأطراف كتابةً على خلاف ذلك، لا يحقُّ للوسيط المشاركة في أيِّ إجراءات قضائية، أو تحكيمية، أو إجراءات مماثلة تتعلق بالمنازعة التي باشرها بموجب هذه القواعد، سواء بصفته قاضيًا، أو محكمًا، أو خبيرًا، أو شاهدًا، أو ممثلًا، أو مستشارًا لأيِّ طرف.
١٨-٤ في جميع المسائل غير المنصوص عليها صراحةً في هذه القواعد، يَعمَل المركزُ والوسيطُ بروح هذه القواعد.
ملحق: نموذج شرط الوساطة
١. المنازعات المستقبلية:
بالنسبة للأطراف المتعاقدة التي ترغب في إحالة المنازعات المستقبلية إلى الوساطة بموجب قواعد الوساطة لدى مركز عُمان للتحكيم التُجاري، يُوصَى بالفقرة الآتية:
- الوساطة:
” أيُّ منازعة تنشأ عن هذا العقد، أو فيما يتعلق به، بما في ذلك أيُّ سؤال يتعلق بوجوده، أو صلاحيته، أو إنهائه، يوافق الأطراف على إحالة المنازعة لتسويته وديًّا عن طريق الوساطة في سلطنة عُمان، التي يديرها مركزُ عُمانَ للتحكيم التجاري وفقًا لقواعد وساطة مركز عُمان للتحكيم التجاري، التي تعتبر مدمجة بالإحالة في هذا الشرط”.
- الوساطة والتحكيم:
“أيُّ منازعة تنشأ عن هذا العقد، أو فيما يتعلق به، بما في ذلك أيُّ سؤال يتعلق بوجوده، أو صلاحيته، أو إنهائه، يوافق الأطراف على القيام أولًا بإحالة المنازعة لتسويته وديًّا عن طريق الوساطة في سلطنة عُمان، التي يديرها مركزُ عُمانَ للتحكيم التجاري وفقًا لقواعد وساطة مركز عُمان للتحكيم التجاري، التي تعتبر مدمجة بالإحالة في هذا الشرط.
إذا لم تتمَّ تسوية المنازعة عن طريق الوساطة خلال [……] يومًا من تاريخ تقديم طلب الوساطة أو خلال أيِّ مدة أخرى يتفق عليها الأطراف كتابةً، فإنه تتمُّ تسوية هذه المنازعة نهائيًّا بموجب قواعد التحكيم الخاصة بمركز عُمان للتحكيم التجاري، التي تعتبر مدمجة بالإحالة في هذا الشرط.
تكون اللغة المستخدمة في إجراءات الوساطة والتحكيم هي [……].
ويكون عدد المحكمين [واحدًا / ثلاثة].
ويكون مقر التحكيم في [مسقط، سلطنة عُمان].
ويكون القانون الموضوعي الحاكم للعقد هو القانون [………………………………….].”
٢. المنازعات القائمة:
- الوساطة:
” أيُّ منازعة تنشأ عن هذا العقد، أو فيما يتعلق به، بما في ذلك أيُّ سؤال يتعلق بوجوده، أو صلاحيته، أو إنهائه، يوافق الأطراف على إحالة المنازعة لتسويته وديًّا عن طريق الوساطة في سلطنة عُمان، التي يديرها مركزُ عُمانَ للتحكيم التجاري وفقًا لقواعد وساطة مركز عُمان للتحكيم التجاري”.
- الوساطة والتحكيم:
“أيُّ منازعة تنشأ عن هذا العقد، أو فيما يتعلق به، بما في ذلك أيُّ سؤال يتعلق بوجوده، أو صلاحيته، أو إنهائه، يوافق الأطراف على القيام أولًا بإحالة المنازعة لتسويته وديًّا عن طريق الوساطة في سلطنة عُمان، التي يديرها مركزُ عُمانَ للتحكيم التجاري وفقًا لقواعد وساطة مركز عُمان للتحكيم التجاري، التي تعتبر مدمجة بالإحالة في هذا الشرط.
إذا لم تتمَّ تسوية المنازعة عن طريق الوساطة خلال [……] يومًا من تاريخ تقديم طلب الوساطة أو خلال أيِّ مدة أخرى يتفق عليها الأطراف كتابةً، فإنه تتمُّ تسوية هذه المنازعة نهائيًّا بموجب قواعد التحكيم الخاصة بمركز عُمان للتحكيم التجاري، التي تعتبر مدمجة بالإحالة في هذا الشرط.
تكون اللغة المستخدمة في إجراءات الوساطة والتحكيم هي [……].
ويكون عدد المحكمين [واحدًا / ثلاثة].
ويكون مقر التحكيم في [مسقط، سلطنة عُمان].
ويكون القانون الموضوعي الحاكم للعقد هو القانون [………………………………….].”