كيفية تقديم الطلب:
إجراءات الوساطة
يرسل الطرف طلب وساطة إلى المسجل والذي يعتبر بمثابة تاريخ بدء عملية الوساطة.
يُعتبَر الوسيط – عند قبوله التعيينَ – قد تعهَّد بتوفير الوقت الكافي لإتمام إجراءات الوساطة على وجه السرعة.
يُناقش الوسيط مع الأطراف فور تعيينه الطريقة التي يجب إجراء الوساطة بها، وطرق تبادل المستندات وتقديمها، والجدول الزمني للوساطة.
بعد المناقشة، على الوسيط تزويد الأطراف على الفور بمذكرة مكتوبة بالطريقة التي سيتمُّ بها سير إجراءات الوساطة.
يسترشد الوسيط برغبات الأطراف عند بدء الوساطة، وفي أثناء إجرائها، ويعاملهم بإنصاف، وعدالة، وحياد، ويتيح لهم فرصًا متساوية لعرض دعواهم.
يكون للوسيط الحرية في الاجتماع والتواصل بشكل منفصل مع أيٍّ من الأطراف، وذلك بهدف الفهم الواضح للمعلومات المقدمة في أثناء سير إجراءات الوساطة، على ألا يتمَّ الإفصاحُ عن تلك المعلومات للطرف الآخر دون إذن صريح من الطرف المفصِح عنها.
يجب أن يحافظ الوسيط دائمًا على السرية.
تنتهي إجراءات الوساطة التي تبدأ وفقًا للقواعد بإرسال المسجِّل إخطارًا كتابيًّا إلى الأطراف في حال حدوث أيٍّ مما يأتي:
أ- توقيع الأطراف على اتفاق تسوية.
ب-إخطار كتابيٍّ مرسل إلى الوسيط من أيِّ طرف بعدم رغبته في الاستمرار في إجراءات الوساطة.
ج- إخطار كتابيٍّ من الوسيط إلى الأطراف برأيه في تعذر التسوية بين الأطراف.
د- إخطار كتابيٍّ من المسجل إلى الأطراف بانتهاء أيِّ مدة زمنية محددة لإجراءات الوساطة، بما في ذلك أيُّ تمديدٍ لتلك المدة.
ه- إخطار كتابي من المسجل إلى الأطراف بعدم السداد بعد انقضاء ما لا يقل عن (٧) سبعة أيام من تاريخ استحقاق أيِّ دفعة من قِبَل طرف أو أكثر وفقًا للقواعد.
يُخطِر الوسيطُ المسجِّلَ على الفور بتوقيع الأطراف على اتفاقية التسوية، أو بأيِّ إخطار يُقدِّمه الوسيط، أو يُقدَّم إليه وفقًا للإجراءات أعلاه.
المزيد من التفاصيل حول الوساطة متوفرة في (قواعد الوساطة).